مثال ذلك: رجل قال لزوجته: إذا غابت الشمس فأنتِ طالق، وهو في الصباح، كأنه تباطأ على غروب الشمس، باقٍ على غروب الشمس عشر ساعات، وهو لا يحب أن تبقى زوجته ولا خمس دقائق، فقال: عَجَّلتُه، يعني الطلاق المعلَّق، فإنها لا تطلُق، لماذا؟ لأن الطلاق صَدَر منه على وجه التعليق فلا يمكن أن يكون مُنَجَّزًا.
لكن لو أراد أن يطلِّق طلاقًا جديدًا غير الأول يصح أو لا يصح؟ يصح، وحينئذ إذا غابت الشمس والطلاق رجعي تطلُق، فتكون طلقت مرتين؛ مرة بالطلاق الْمُعَجَّل، ومرة بالطلاق المعلَّق.
لو علَّقَه على شرط، ثم بَدَا له ألَّا يطلق، وقال: هَوَّنْت، ألغيت الشرط، وهذا يقع كثيرًا، يغضب الإنسان على زوجته ويقول: إن دخلتِ بيتَ أهلك فأنت طالق، ثم يندم ويريد أن يتخلَّص من هذا، فهل له أن يتخلَّص؟
طلبة: نعم.
الشيخ: اسمع يا رجل، قال لزوجته: إن دخلتِ بيت أهلك فأنت طالق، ثم ندم وأحب أن تدخل بيت أهلها، فهل له أن يتراجع أو لا؟
طالب: في هذا تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: فيه قول ( ... ).
الشيخ: ما يُدْعَى بتفصيل هذا، هذا قل: فيه خلاف.
الطالب: خلاف نعم.
الشيخ: إي، هو فيه خلاف، نعم، أكثر العلماء يقولون: إنه ما يمكن يرجع؛ لأنه أوقع الطلاق على صفة معينة فَلَزِمَه، ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حرج عليه أن يرجع ويقول: قد أبطلتُ الشرط، يعني: أبطلت الطلاق المعلَّق بالشرط.
وقول المؤلف رحمه الله:(لم تطلُقْ قبلَه ولو قال: عَجَّلْتُه، وإن قال: سَبَقَ لساني بالشرطِ ولم أُرِدْه)، نقبل منه أو لا نقبل؟
طالب: لا نقبل.
طالب آخر: نقبل.
الشيخ: نقبل؛ لأنه أقرَّ على نفسه بما هو أضرّ، قال: إن لساني سبق بالشرط وأنا ما أردته، يعني أنه غَلِطَ سبقة لسان، نقول: الآن أقررت على نفسك بما هو أغلظ، فنلزمك بما أقررت به، ويقع في الحال.