للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول المؤلف رحمه الله: (إلا مِن زوج) فُهِمَ منه أنه لا يقع من غير الزوج، فلو قال شخص لزوجته: أنتِ طالق، وكان عنده صاحبه، فقال صاحبه: إن خَرَجَتْ من البيت، يصحُّ الشرط أو لا يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: كَمَّل صاحبه، قال: إن خَرَجَتْ من البيت.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا ينفعه، يقع الطلاق في الحال، إلا إذا قال: إن خَرَجَتْ من البيت، فإنه إذا قال: إن خَرَجَتْ من البيت، على القول الراجح صح، على القول الراجح أنه يصح الاستثناء وإن لم يَنْوِه إلا بعد تمام الكلام.

ولو قال آخر لامرأة زيد: أنت طالق، فقال زيد: إن خَرَجَتْ من البيت، يعني الآن الشرط من الزوج، والطلاق من آخَر، يقع أو لا يقع؟ لا يقع، سواء كان الطلاق من آخر والشرط من الزوج، أو الطلاق من الزوج والشرط من الآخر، لكن الطلاق من الزوج والشرط من الآخر يقع الطلاق بدون شرط.

هل يجوز للأب أن يطلِّق زوجة ابنه؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لو أن زوجة ابنه تؤذيه، وقال لابنه: طَلِّق زوجتك، هذه آذَتْنَا أتعبتنا، قال: لا، ما أطلقها، فطلقها الأب، وقال الأب محتجًّا: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٥)، فأنت وزوجك لأبيك، يصح أو لا يصح؟

الطلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، الطلاق للزوج، لو أمره أبوه أن يطلِّق هل يلزمه أن يطلق؟ لا يلزمه.

وأورد سائل على الإمام أحمد رحمه الله قصة عمر مع ابنه، حيث إن أباه أمره أن يطلِّق امرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه (٦)، فقال الإمام أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟ وهذا جواب سديد؛ لأن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يطلِّق زوجته إلا لسبب شرعي، لكن غير عمر قد يكون لسبب شخصي وهوى، فلا يلزم الولد أن يطيع أباه في طلاق زوجته.

قال: (فإذا علَّقه بشرطٍ لم تطلُقْ قبلَه ولو قال: عَجَّلْتُه).

(إذا عَلَّقَه) أي: الطلاق، (بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجَّلته).

<<  <  ج: ص:  >  >>