إذا لم تقومي فأنت طالق، وبقيت في مكانها ساعة أو ساعتين ثم قامت، تطلق أو لا؟ تطلق، فلو قالت: يا رجل أنا قمت، وأنت تقول: إذا لم تقومي، فإنه يقول: إن أدوات الشرط مع (لم) تكون للفورية، يعني: إذا لم تقومي الآن فأنت طالق، وأنت ما قمت الآن.
(ومع (لم) للفور، إلا (إن)) يعني: فإنها تكون للتراخي، حتى مع (لم)، مثل: إن لم تقومي فأنت طالق، وبقيت ساعة ساعتين ثم قامت، تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق؛ لأنها قامت، وهو يقول: إن لم تقومي. فصارت (إن) وحدها تختص بأنها للفورية والتراخي مع (لم) ومع عدمها، وغيرها تكون مع (لم) للفور، وبدونها للفور والتراخي، انتبهوا يا جماعة لا تلتبس عليكم، أنا في ظني أنها ما تَخَّمَرت ..
طالب: الأخيرة يا شيخ؟
الشيخ: أيهم؟ (إن) ما يضرها دخول (لم) أو عدمه، فهي للتراخي والفورية، وهذا كله ما لم يكن نية للزوج، إن كان نية للزوج فالعمل على نيته، ولهذا كله يقيدها مع عدم نية فور أو قرينة.
طالب: قال: إن صعدت السماء فأنت طالق، وقصد بالسماء أي السقف، الدرس الماضي قلتم: إن صعدت السماء فأنت طالق، تطلق فورًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن إذا قصد بالسماء السقف؟
الشيخ: فعلى نيته؛ لأن السماء تصح لكل عالٍ، كل عالٍ فهو سماء.
طالب: من قال يا شيخ: طالق، أقصد امرأتي طَلْق الْحَمَل؟
الشيخ: يعني: أنت تطلقين، يعني فيها طَلْق الْحَمَل.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أو طالق، يعني ما قَيَّد ناس بالحمل؟
الطالب: نعم، له نية؟
الشيخ: على نيته.
الطالب: يُعْمَل يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، يُعْمَل بقوله إلا عند الترافع للحاكم، يعني: إذا ترافعوا للحاكم للقاضي وجب عليه أن يحكم بالظاهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ»(٧). ( ... )
***
(إن تكرَّر الشرطُ لم يتكرَّر الحِنْثُ).
يعني: إن فَعَلَت ما عُلِّق عليه الطلاق مرتين أو ثلاثًا لم تطلق إلا مرة واحدة؛ الأولى.