وقوله:(لم يتكرر الحنث) أي: لم يتكرر الطلاق، فإذا قال: إن قمتِ فأنت طالق، فقامت، طلقت، ثم قامت، أجيبوا.
طلبة: لا تطلق.
الشيخ: لا تطلق؛ لأنه لا (يتكرَّر الحِنْثُ إلا في كلَّما)؛ لأن (كلما) للتكرار، فإذا تكرر الشرط في (كلما) تكرَّر الحنث، كلما قمتِ فأنت طالق، فقامت، تطلق، ثم قامت أخرى تطلق، ثم قامت ثالثة تطلق، ثم قامت رابعة؟ لا تطلق؛ لأنه انتهى العدد.
ثم قال:(وإذا قال: إن لم أطلقْكِ فأنتِ طالقٌ، ولم يَنْوِ وقتًا، ولم تَقُم قرينةٌ بفَوْرٍ، ولم يطلِّقْها، طلقتْ في آخرِ حياةِ أولِهما موْتًا).
إذا قال:(إن لم أطلقْكِ فأنتِ طالقٌ) إن نوى الآن فإنه إذا لم يطلقها إذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت، إذا لم يَنْوِ لكن هناك قرينة تدل على أنه إن لم يطلقها فورًا فأنتِ طالق، قلنا: إذا لم يطلقها فورًا فإنها تطلق.
وإذا لم يكن هذا ولا هذا، يقول:(طلقَتْ في آخرِ حياةِ أولِهما موْتًا)، كيف؟ نعم؛ لأنه إن مات الزوج تكون طلقت قبل أن يموت بثانية، إن ماتت هي تكون طلقت قبل أن تموت بثانية، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ:(في آخر حياة أولهما موتًا)، وذلك لأنه إذا مات الزوج فلا طلاق، فلا بد أن تطلق قبل موته، إن ماتت هي الزوجة فلا طلاق أيضًا، فلا بد إذن أن تطلق قبل أن تموت، ففي هذه الحال تطلق في آخر حياة أولهما موتًا.
لكن الغالب أن الإنسان ما يقول هكذا إلا للفور، هذا الغالب، غَضِبَ عليها، وقال: إن لم أطلقك فأنت طالق، فالغالب أنه يريد: إن لم أطلقك الآن فأنتِ طالق، فنقول: إذا مضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه ولم يفعل طلقت.
(وإذا قال: متى، أو إذا لَمْ، أو أيّ وقتٍ لم أطلقْكِ، ولم يفعل طلقت).
متى تطلق؟ إذا مضى زمن يمكن أن يقول: أنتِ طالق، فإنها تطلق.