للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قال لها: أنت طالق إن شئتِ، فلم تَشَأ إلا مُتَرَاخِيَة؟ نقول: تطلق، متى شاءت طلَّقَت نفسها، بل متى شاءت طلُقت، حتى وإن لم تلفظ بالطلاق؛ لأنه علَّق ذلك بالمشيئة، وهذا في الحقيقة لا بأس به، ما نقول: إنه حرام، لكنه خلاف الأولى؛ لأنه إذا عَلَّقَه بالمشيئة لو تزعل المرأة على زوجها بأدنى شيء قالت: طَلَّقْتُك بالثلاث، هذا هو المعلوم في الغالب، لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلَّقًا بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدين.

نعم إذا رأيت هناك سببًا يقتضي أن تعلقه بمشيئتها، مثل أن تراها مُتَبِّرمة تعبانة من الحياة معك، تقول لها: يا بنت الحلال، أنتِ لست مُكْرَهَة، متى شئتِ طلِّقي نفسك. فهذه قد نقول: إنه غرض صحيح، والمقصود بالعلم هو التربية دون معرفة الأحكام، كوننا نقول: عَلِّق طلاق امرأتك بمشيئتها، ونحن لا ندري عنها، فهذا لا ينبغي لا شك فيه.

أما إذا كان الرجل رأى سببًا وقال: يا بنت الحلال إذا كنت مَالَّةً أو كنت لا تريدين البقاء معي، فمتى شئتِ طَلِّقِي نفسَك، هذا لا بأس به، والله أعلم.

طالب: أحسن الله يا شيخ، إن أرادت المرأة أن تطلِّق نفسها، تقول: طلَّقتُك، أو تقول .. ؟

الشيخ: لا، طَلَّقْتُ نفسي منك، ما يمكن تقول: طَلَّقْتُك. ( ... )

***

طالب: ولو تراخَى، فإن قالت: قد شئتُ إن شئتَ، فشاءَ لم تطلُقْ، وإن قال: إن شئتِ وشاءَ أبوكِ أو زيدٌ، لم يقعْ حتى يشاءَا معًا، وإن شاء أحدُهُما فلا، وأنتِ طالقٌ وعبدي حرٌّ إن شاءَ اللهُ، وقَعَا، وإن دَخَلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ إن شاءَ الله، طلُقَتْ إن دَخَلَتْ، وأنتِ طالقٌ لرِضَا زيدٍ أو لمشيئَتِه، طلُقَتْ في الحالِ، فإن قال: أردتُ الشرطَ قُبِلَ حُكمًا، وأنتِ طالقٌ إن رأيتِ الهلالَ، فإن نَوى رؤيتَها لم تطلُقْ حتى تراه، وإلَّا طلُقَتْ بعدَ الغروبِ برؤيةِ غيرِها.

<<  <  ج: ص:  >  >>