الشيخ: لا، سبق لنا يا إخواني، (لم تطلكق قبله ولو قال: عَجَّلْتُه)، أما لو أراد طلاقًا جديدًا غير الأول فهو حر، وهل يملك أن يعزلها إذا قال: أنتِ طالق إن شئتِ، ثم قال: هَوَّنْت؟ لا، ليس له ذلك، كما أنه ليس له أن يلغي الطلاق المعلَّق، أما لو قال: وَكَّلْتُك في طلاق نفسك ثم عزلها، فله ذلك؛ لأن الْمُوَكِّل له أن يعزل الوكيل، لكن مسألتنا ما فيها توكيل، فيها: أنتِ طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ. انتهى الموضوع.
(فإن قالت: قد شئتُ إن شئتَ، فشاءَ لم تطلُقْ)! ! لَمَّا قال: أنتِ طالق إن شئتِ، قالت: قد شئتُ إن شئتَ، لم تطلق، لماذا؟ لأنه علَّقه على مشيئتها هي، فلا يصح أن تردها فتقول: قد شئتُ إن شئتَ، فيبقى الشرط معلَّقًا كما كان.
(وإن قال: إن شئتِ وشاءَ أبوكِ أو زيدٌ)، يعني: إن شئتِ وشاء زيد، (لم يقعْ حتى يشاءَا معًا).
أيضًا قال: تحبين أن أطلقك؟ قالت: نعم، قال: إن شئتِ وشاء أبوكِ فأنت طالق، فشاءت هي وأبى الأب، ما تطلُق؟ ما تطلق، شاء الأب ولم تَشَأْ هي؟ لا تطلق؛ لأنه عَلَّقَه على مشيئة الاثنين.
قال: إن شئتِ وشاء القاضي، فشاءت ولم يَشَأ القاضي؟
طالب: لا تطلق.
الشيخ: شاء القاضي ولم تشأ؟ لم تطلق، فأنا وضعت القاضي بدل قوله:(زيد).
يُذْكَر أن أحد العوام جالس عند شخص يدرِّس النحو، والمدرس هذا يعطي الطلاب: ضَرَبَ زيدٌ عَمْرًا، ضرب زيد خالدًا، وما أشبه ذلك، فقال العامي: هذا المضروب الظاهر أنه هلك من الضرب، اتركوا هذا؛ لأنه مَلَّ من قول الْمُعَلِّم: ضرب زيد عَمْرًا وضرب عَمْرٌو خالدًا، وما أشبه ذلك، فقال: هذا الرجل هلك يا جماعة، دَوِّرُوا على غيره! !
حتى الفقهاء -رحمهم الله- يأتون بزيد، يُمَثِّلُون بزيد، السبب إما أن يقال: إن هذا الشيء جرى عليه الناس، أو يقال: إن (زيد) كلمة خفيفة من أخف ما يكون، زيد وعمرو دائمًا هو الذي يُمَثَّل به، وأنت انظر لنفسك، زيد أَخَفّ من خالد، صح؟ معلوم.