الشيخ: القول الثالث: الوسط، يقول: إن أراد بقوله: أنتِ طالق إن شاء الله، إن أراد بقوله: إن شاء الله، أي: إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول، فإن الطلاق يقع؛ لأننا نعلم أن الله تعالى يشاء الشيء إذا وُجِدَ سببه، وإن أراد بقوله: إن شاء الله، أي: في طلاقٍ مستقبَل، فإنه لا يقع الطلاق حتى يُوقِعَ الطلاق مرة ثانية.
أفهمتم يا جماعة؟ فهمتم القول الثالث؟ لا إله إلا الله.
طالب:( ... ).
الشيخ: التفصيل، يقول: إن أراد بقوله: إن شاء الله، أي: إن شاء الله أن تطلقي بهذا الكلام، فإنها تطلق؛ لأنه هو قال: أنتِ طالق، وإن أراد: أنتِ طالق إن شاء الله، يعني: إن كان الله أراد أن تطلقي وُجِدَ السبب فتطلقين، يعني: في المستقبل، فهذه لا تطلق إلا إذا وقع منه الطلاق في المستقبل.
فهمنا الآن ولّا لا؟
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: المسألة إذن فيها ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يقع الطلاق مطلقًا، والثاني: أنه يقع مطلقًا، وهذا اختيار المؤلف؛ لأنه قال:(أنتِ طالق إن شاء الله وقع)، والثالث أيش؟ التفصيل، وعند التفصيل يكون التحصيل، وهذا هو الصواب؛ أن نقول: ماذا أردتَ بقولك: إن شاء الله؟ قال: أردت إن شاء الله أن يقع طلاقها بهذه الجملة. فماذا نقول له؟ يقع الطلاق. قال: أردتُ إن شاء الله، يعني: إن وُجِدَ سبب للطلاق في المستقبل فأنت تطلقين، فهذا لا يقع، وهذا لا شك هو الصواب.
فإن قال: أردت التَّبَرُّك ما أردت التعليق، مثل قوله في الحديث:«وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ»(٨)، يعني: أهل المقابر، ونحن لاحقون بهم قطعًا، فقيل: إن المراد التبرك، وفيها خلاف، لكن المهم أن أحد الأقوال فيها أن المراد التبرك.