الشيخ: يقع، لكن هل في هذا بركة بالنسبة للمرأة؟ قد يكون، وقد لا يكون، لكن نقول: إرادة التبرك معناها التحقيق؛ لأن الْمُرِيد للتبرك أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عز وجل، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا هو التفصيل في مسألة تعليق الطلاق بمشيئة الله.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قوله: (فإن قالت: قد شئتُ إن شئتَ فشاءَ، لم تطلُقْ).
الشيخ: نعم.
الطالب: هو شاء طلاقها؟
الشيخ: إي، على كلام المؤلف شاء طلاقها، يقول: لأن أصل تعليقه تعليق على أمر يُبْطِل تعليقَه؛ لأنه إذا قال: قد شئتُ إن شئتِ، لو أراد مشيئته هو بنفسه لم يقل لها: إن شئتِ.
طالب: لو قيل: يُرْجَع إلى حالهما، فإن كان يجب الطلاق يجب، وإن كان مباحًا فهو مباح، تقع المشيئة على مشيئة شرعية؟
الشيخ: ما فهمت كلامك.
الطالب: لو قيل: نرجع إلى حالهما؟
الشيخ: حال مَن؟
الطالب: الرجل وامرأته.
الشيخ: نعم.
الطالب: إن كان يجب الطلاق فيجب.
الشيخ: إن كان يجب؟
الطالب: نحن قلنا: حالات، أحيانًا يجب الطلاق أو يُسَنّ، فيقال: يُرْجَع إلى حالهما، فإن كان يجب فيجب، أو هو مباح أو هو مَسْنُون أو هو مكروه.
الشيخ: لا، يجب أو مباح هذا عند إنشائه؛ لأنّا الآن نحكم على شيء صدر منه، أما ما ذكرتَ فهذا عند الإنشاء.
الطالب: أقصد يا شيخ نقول: نحمل المشيئة على المشيئة الشرعية؟
الشيخ: لا، غالبًا المشيئة ما فيها مشيئة شرعية، وهذه مسألة مهمة، التي تنقسم إلى شرعية وكونية هي الإرادة، أما المشيئة فهي مشيئة كونية فقط.
طالب: شيخ، لو عَلَّق الطلاق بمشيئتها، فهل لها أن تَرُدّ ذلك فلا تطلق؟
الشيخ: إي، معلوم، لا تشاء ولا عليها، أقول: لا تشاء، تبقى غير شائية، وهو أحسن لها إذا قال: أنتِ طالق إن شئتِ، ستكون إن زعلت عليه شاءت الطلاق وخلاص تطلق، لكن إذا طلقت أول مرة وراجعها، ثم شاءت الطلاق، تطلق ولّا لا؟
طالب: تطلق.
الشيخ: لا تطلق، إلا في (كلما)؛ لأن (كلما) للتكرار.