للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يقع، لكن هل في هذا بركة بالنسبة للمرأة؟ قد يكون، وقد لا يكون، لكن نقول: إرادة التبرك معناها التحقيق؛ لأن الْمُرِيد للتبرك أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عز وجل، واضح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: هذا هو التفصيل في مسألة تعليق الطلاق بمشيئة الله.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قوله: (فإن قالت: قد شئتُ إن شئتَ فشاءَ، لم تطلُقْ).

الشيخ: نعم.

الطالب: هو شاء طلاقها؟

الشيخ: إي، على كلام المؤلف شاء طلاقها، يقول: لأن أصل تعليقه تعليق على أمر يُبْطِل تعليقَه؛ لأنه إذا قال: قد شئتُ إن شئتِ، لو أراد مشيئته هو بنفسه لم يقل لها: إن شئتِ.

طالب: لو قيل: يُرْجَع إلى حالهما، فإن كان يجب الطلاق يجب، وإن كان مباحًا فهو مباح، تقع المشيئة على مشيئة شرعية؟

الشيخ: ما فهمت كلامك.

الطالب: لو قيل: نرجع إلى حالهما؟

الشيخ: حال مَن؟

الطالب: الرجل وامرأته.

الشيخ: نعم.

الطالب: إن كان يجب الطلاق فيجب.

الشيخ: إن كان يجب؟

الطالب: نحن قلنا: حالات، أحيانًا يجب الطلاق أو يُسَنّ، فيقال: يُرْجَع إلى حالهما، فإن كان يجب فيجب، أو هو مباح أو هو مَسْنُون أو هو مكروه.

الشيخ: لا، يجب أو مباح هذا عند إنشائه؛ لأنّا الآن نحكم على شيء صدر منه، أما ما ذكرتَ فهذا عند الإنشاء.

الطالب: أقصد يا شيخ نقول: نحمل المشيئة على المشيئة الشرعية؟

الشيخ: لا، غالبًا المشيئة ما فيها مشيئة شرعية، وهذه مسألة مهمة، التي تنقسم إلى شرعية وكونية هي الإرادة، أما المشيئة فهي مشيئة كونية فقط.

طالب: شيخ، لو عَلَّق الطلاق بمشيئتها، فهل لها أن تَرُدّ ذلك فلا تطلق؟

الشيخ: إي، معلوم، لا تشاء ولا عليها، أقول: لا تشاء، تبقى غير شائية، وهو أحسن لها إذا قال: أنتِ طالق إن شئتِ، ستكون إن زعلت عليه شاءت الطلاق وخلاص تطلق، لكن إذا طلقت أول مرة وراجعها، ثم شاءت الطلاق، تطلق ولّا لا؟

طالب: تطلق.

الشيخ: لا تطلق، إلا في (كلما)؛ لأن (كلما) للتكرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>