للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، أقول: قوله: أنتِ طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إن شئتَ، فقال: شئتُ؟

الشيخ: يقولون: إن هذا لا يصح؛ لأنه لو أراد مشيئته بنفسه ما علَّقَه على مشيئتها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، صحيح.

الطالب: ما هو وجه قولنا .. ؟

الشيخ: هذا هو، نقول: إذا كانت رَدَّتْه إلى مشيئته، فهذا معلوم من الأصل، الطلاق بمشيئة مَن؟ بمشيئة الرجل، وهذا معناه إلغاء مشيئته.

طالب: حيث قال: شئت، تطلق بهذا القول؟

الشيخ: إي، ما تطلق؛ لأنها هي معلقته على مشيئته، وهو كان بالأول معلقه على مشيئتها، وإذا كان يريد مشيئتها فإن مشيئته تُلْغَى، فرَدُّهَا إلى مشيئته معناه التناقض.

على كل حال التعليل ما هو بإلى ذاك، يعني ما هو بِبَيِّن جدًّا، وأنت إن شاء الله إذا تزوجت فقلت لزوجتك هذا وجدنا حل المشكلة إن شاء الله.

طالب: لا أقولها.

الشيخ: لا تقولها؟

طالب: إذا علَّقت بغير مشيئة الزوج، تعليق آخر بشرط آخر، تطلق؟

الشيخ: مثل؟

الطالب: قال: شئتُ إن ضربتني؟

الشيخ: إي، هذا يمكن أن نقول: يصح؛ لأنها لم تعلَّق بالمشيئة، عَلَّقَته على فعل منه، لكن حتى هذا أراه نوعًا من العبث، إن شئت إن ضربتني! !

طالب: ( ... ).

الشيخ: يخبطها ويقول ( ... ).

***

طالب: وأنتِ طالقٌ إن رأيتِ الهلالَ، فإن نَوى رؤيتَها لم تطلُقْ حتى تراه، وإلَّا طلقَتْ بعدَ الغروب برؤيةِ غيرِها.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبق لنا أن الإنسان إذا عَلَّق الطلاق بمشيئة الله فإنه يقع على ما ذهب إليه المؤلف، فماذا تقول: أهو على إطلاقه أو لا؟

طالب: لا، ليس على إطلاقه.

الشيخ: قال: أنتِ طالق إن شاء الله؟

الطالب: لا، ليس على إطلاقه.

الشيخ: كيف التفصيل؟

الطالب: التفصيل أنه إذا كان يريد الإخبار عن مستقبل أنه سيطلق، فإن طَلَّق يقع مستقبلًا.

الشيخ: نعم.

الطالب: وإلا فلا يقع.

الشيخ: لا ( ... ) وقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>