للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قالَ: إن كان هذا الطائرُ غُرابًا ففُلانةُ طالقٌ، وإن كان حمامًا ففُلانةُ. وجَهِلَ لم تُطَلَّقَا، وإن قالَ لزوجتِه وأَجنبِيَّةٍ اسْمُها هندُ: إحداكما أو هندُ طالِقٌ. طَلُقَت امرأتُه, وإن قالَ: أردْتُ الأجنبِيَّةَ. لم يُقْبَلْ حُكْمًا إلا بقَرينةٍ، وإن قالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زوجتَه: أنتِ طالقٌ. طَلُقَت الزوجةُ وكذا عَكْسُها.

(بابُ الرَّجْعَةِ)

مَن طَلَّقَ بلا عِوَضٍ زَوجةً مَدخولاً بها أو مَخْلُوًّا بها دُونَ ما لَه من العَددِ فله رَجْعَتُها في عِدَّتِها ولو كَرِهَتْ بلفظِ: " راجعْتُ امرأتِي " ونحوِه لا " نَكَحْتُها ونحوِه, ويُسَنُّ الإشهادُ، وهي زوجةٌ لها وعليها حُكْمُ الزوجاتِ، لكن لا قَسْمَ لها وتَحْصُلُ الرَّجعةُ أيضًا بوَطْئِها،

فإنه لا يحنث إلا أن ينويه، فإذا قال: والله لا آكل هذه الخبزة. فأكل بعضها، أيش؟ لا شيء عليه. ليش؟ لأنه ما أكلها، أكل البعض، إلا إذا أراد بقوله: لا آكلها؛ أي لا آكل منها؛ فإنه يحنث.

(وإن حلفَ ليفعلنَّه لم يبرَّ إلا بفعلِه كلِّه)، يعني إن حلف ليفعلن هذا الشيء لم يبر إلا بفعله كله. فإذا قال: والله لأصومن شهر المحرم وصام بعضه، حنث أو لا؟ حنث؛ لأنه لا يبر إلا بفعله كله.

والله لآكلن هذه الخبزة. وأكل بعضها؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا.

الطلبة: لا يحنث.

الشيخ: هو يقول: لآكلن، ما هي بلا آكل، لآكلن؟

طالب: يحنث.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: طيب، هل نقول: إن كنت تريد البِرَّ فكلها كلها؟ أجيبوا يا جماعة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إي نعم، لا تلتبس عليكم. قال: والله لآكلن هذه الخبزة فأكل بعضها، حنث إذا أكل بعضها؛ لأنه قال: والله لآكلن هذه الخبزة. نقول: كلها كلها، قال: شبعت، ويش نقول؟

الطلبة: يحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>