وإن قالَ: إن كان هذا الطائرُ غُرابًا ففُلانةُ طالقٌ، وإن كان حمامًا ففُلانةُ. وجَهِلَ لم تُطَلَّقَا، وإن قالَ لزوجتِه وأَجنبِيَّةٍ اسْمُها هندُ: إحداكما أو هندُ طالِقٌ. طَلُقَت امرأتُه, وإن قالَ: أردْتُ الأجنبِيَّةَ. لم يُقْبَلْ حُكْمًا إلا بقَرينةٍ، وإن قالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زوجتَه: أنتِ طالقٌ. طَلُقَت الزوجةُ وكذا عَكْسُها.
(بابُ الرَّجْعَةِ)
مَن طَلَّقَ بلا عِوَضٍ زَوجةً مَدخولاً بها أو مَخْلُوًّا بها دُونَ ما لَه من العَددِ فله رَجْعَتُها في عِدَّتِها ولو كَرِهَتْ بلفظِ:" راجعْتُ امرأتِي " ونحوِه لا " نَكَحْتُها ونحوِه, ويُسَنُّ الإشهادُ، وهي زوجةٌ لها وعليها حُكْمُ الزوجاتِ، لكن لا قَسْمَ لها وتَحْصُلُ الرَّجعةُ أيضًا بوَطْئِها،
فإنه لا يحنث إلا أن ينويه، فإذا قال: والله لا آكل هذه الخبزة. فأكل بعضها، أيش؟ لا شيء عليه. ليش؟ لأنه ما أكلها، أكل البعض، إلا إذا أراد بقوله: لا آكلها؛ أي لا آكل منها؛ فإنه يحنث.
(وإن حلفَ ليفعلنَّه لم يبرَّ إلا بفعلِه كلِّه)، يعني إن حلف ليفعلن هذا الشيء لم يبر إلا بفعله كله. فإذا قال: والله لأصومن شهر المحرم وصام بعضه، حنث أو لا؟ حنث؛ لأنه لا يبر إلا بفعله كله.
والله لآكلن هذه الخبزة. وأكل بعضها؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا.
الطلبة: لا يحنث.
الشيخ: هو يقول: لآكلن، ما هي بلا آكل، لآكلن؟
طالب: يحنث.
طالب آخر:( ... ).
الشيخ: طيب، هل نقول: إن كنت تريد البِرَّ فكلها كلها؟ أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، لا تلتبس عليكم. قال: والله لآكلن هذه الخبزة فأكل بعضها، حنث إذا أكل بعضها؛ لأنه قال: والله لآكلن هذه الخبزة. نقول: كلها كلها، قال: شبعت، ويش نقول؟