للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهم أن مَن فعل شيئًا محلوفًا عليه من طلاق أو عتق أو غيرهما ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا، أيش؟ فلا شيء عليه، هذا هو القول الراجح، وهو الذي تقتضيه الأدلة، وهو مقتضى تيسير الشريعة وتسهيلها.

(وإن فعلَ بعضَه لم يحنَثْ إلا أن ينويَه).

إن فعل بعض المحلوف عليه فإنه لا يحنث إلا أن ينويه، فإذا قال: والله لا آكُل هذه الخبزة، فأكل بعضها، أيش؟ لا شيء عليه، ليش؟ لأنه ما أكلها، أكل البعض، إلا إذا أراد بقوله: لا آكلها، أي: لا آكل منها، فإنه يحنث.

(وإن حلفَ ليفعلنَّه، لم يَبرَّ إلا بفعلِه كلِّه)، يعني: إن حلف ليفعلنَّ هذا الشيء لم يَبَرَّ إلا بفعله كله.

وإن حَلَفَ ليَفْعَلَنَّهُ لم يَبَرَّ إلا بفِعْلِه كلِّه.

(بابُ التأويلِ في الْحَلِفِ)

ومعناه: أن يُريدَ بلَفْظِه ما يُخالِفُ ظاهِرَه، فإذا حَلَفَ وتَأَوَّلَ يَمينَه نفَعَه إلا أن يَكونَ ظالمًا، فإذا حَلَّفَهُ ظالِمٌ ما لزيدٍ عندَك شيءٌ وله عندَه وَديعةٌ بِمَكانٍ فَنَوَى غيرَه أو بما الذي، أو حَلَفَ ما زيدٌ ههنا ونَوَى غيرَ مَكانِه، أو حَلَفَ على امرأتِه لا سَرَقْتِ مني شيئًا فخانَتْه في وَديعةٍ ولم يَنْوِها لم يَحْنَثْ في الكلِّ.

(بابُ الشكِّ في الطلاقِ)

مَن شَكَّ في طَلاقٍ أو شَرْطِه لم يَلْزَمْه، وإن شَكَّ في عَدَدِه فطَلْقَةٌ، وتُبَاحُ له، فإذا قالَ لامرأتَيْه: إحداكما طالِقٌ. طَلُقَتِ الْمَنْوِيَّةُ وإلا مَن قُرِعَت، كمَن طَلَّقَ إحداهما، بائنًا ونسِيَها، وإن تَبَيَّنَ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ غيرُ التي قُرِعَتْ رُدَّتْ إليه ما لم تَتَزَوَّجْ أو تَكُن القُرعةُ بحاكِمٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>