مثال ذلك، قال: إن فعلتُ كذا فعبدي حر، يريد عتقه، ففعله ناسيًا، فماذا يكون؟ على كلام المؤلف يعتق العبد.
قال: إن كلمت فلانًا فعبدي حر، ثم كَلَّمَ شخصًا لا يدري مَن هو، ثم تَبَيَّن أنه الرجل الذي حلف ألَّا يكلمه، فالعبد يعتق.
وكذلك في الطلاق، لو قال لزوجته: إن لبستِ هذا الثوب فأنتِ طالق، ثم نسيت ولبسته، تطلق؟ نعم تطلق، على كلام المؤلف.
أو قال: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، يريد الطلاق، فكلمت رجلًا استأذن، أو كَلَّم في الهاتف وكَلَّمَته، وإذا هو فلان الذي عَلَّق الطلاق على تكليمه، تطلق أو لا تطلق؟ على كلام المؤلف تطلق.
والصحيح أنها لا تطلق، وأن العبد لا يعتق، وأنه لا فرق بين الطلاق والعتق وغيرهما، متى وقع ذلك عن جهل أو نسيان فلا إثم ولا كفارة ولا حِنْث؛ لأن لدينا قاعدة ممن له الحكم عز وجل وهو الله، ما القاعدة؟
طالب: فعل بعضه، يعني «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ». (١١)
الشيخ:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}، حتى اليمين إذا حلف الإنسان وهو لم يعقدها بقلبه لم تكن شيئًا، قال الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}[المائدة: ٨٩].