الشيخ: كيف ماء الإناء تقولون: لا يحنث، وهذا تقولون: يحنث؟
طلبة: القرينة.
الشيخ: القرينة؛ لأنه ما يمكن يشرب النهر كله، إذن القرائن لها آثارها.
يقول:(فشرب بعضَه، لم يحنث).
ثم قال:(وإن فعلَ المحلوفَ عليه ناسيًا أو جاهلًا حَنِثَ في طلاقٍ وعِتَاقٍ فقط).
هذه قاعدة مهمة جدًّا ينبغي البسط فيها:(إن فعلَ المحلوفَ عليه ناسيًا): ناسيًا يمينه، أو ناسيًا أن هذا هو المحلوف عليه.
(أو جاهلًا): جاهلًا أن هذا هو المحلوف عليه، أو جاهلًا أنه يحنث بهذا الفعل، فإنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمد الحنث، وليت المؤلف أضاف شيئًا ثالثًا وهو الإكراه، فإذا فعل المحلوفَ عليه ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا فلا حنث عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: ٢٨٦]، وقوله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب: ٥]، وقوله تعالى:{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ}[النحل: ١٠٦]، وهذا واضح.
فإذا قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم وجد ثوبًا مُعَلَّقًا فلبسه، وإذا هو الثوب الذي كان حلف على عدم لبسه، فليس عليه شيء، لكن عليه أن يخلعه في الحال؛ لأن الوصف الذي عُذِرَ به قد زال.
كذلك أيضًا لو حلف لا يلبس هذا الثوب، فوجده مُعَلَّقًا فلبسه ناسيًا أنه حلف، عليه كفارة أو لا؟ ليس عليه كفارة، لم يحنث، لكن متى ذَكَرَ وجب عليه أيش؟ أن يخلعه.
وكذلك لو أُكْرِهَ على لبسه وهو قد حلف ألَّا يلبسه ثم لبسه دفعًا للإكراه فلا حنث عليه.
استثنى المؤلف مسألتين: الطلاق والعتق، يعني: فإنه إذا فعل المحلوفَ عليه ناسيًا أو جاهلًا فإن المرأة تطلق، والعبد يعتق.