(فصل. وإن حَلَفَ لا يدخلُ دارًا أو لا يخرجُ منها، فأَدْخَلَ أو أَخْرَجَ بعضَ جسدِه، أو دخلَ طاقَ البابِ .. ) إلى آخره، يقول:(لم يَحْنَث).
قال: والله لا أدخل دار فلان، فوقف عند الباب وأصغى بظهره، فهل يحنث أو لا؟
طالب: لا يحنث.
الشيخ: ليش؟ لأنه ما دخل، الدخول يعتبر بالقدمين مع الجسد، وأما هذا فلا يقال: إنه دخل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُخْرِج رأسه لعائشة تُرَجِّلُه وهو معتكف (١٠)، وهذا شيء لو كان خروجًا ما جاز للمعتكف؛ إذ إن المعتكف لا يجوز أن يخرج من اعتكافه من أجل أن يصلح رأسه.
كذلك إذا حلف ألَّا يخرج منها، قال: والله ما أخرج من هذا البيت إلا إذا أَذَّنَ الظهر، فقرع الباب عليه أحد، ففتح الباب وأصغى بظهره ينظر، هل يحنث أو لا يحنث؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لم يخرج.
الشيخ: لأنه لم يخرج.
(أو دخلَ طاقَ البابِ لم يحنث، أو لا يلبس ثوبًا من غَزْلِها، فلبس ثوبًا فيه منه).
(مِن غَزْلِها) المرأة تغزل الثياب؟ فيما سبق النساء يَغْزِلْنَ الثياب، حلف قال: والله ما ألبس ثوبًا من غَزْل هذه المرأة، فلبس ثوبًا فيه مِن غزلها، فإنه لا يحنث؛ لأن هذا الثوب لم يتمحض من غزلها، إذ إنه مخلوط بغزل امرأة أخرى.
يقول:(أو لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه، لم يحنث).
قال: والله لا أشرب ماء هذا الإناء، الإناء فيه ثلاثة أرباعه، فشرب رُبُعَه، فإنه لا يحنث؛ لأنه حلف ألَّا يشرب ماء هذا الإناء.
فإن قال: أردت ألَّا أشرب منه، فإنه يحنث، كما لو قال لشخص: والله لا آكل طعامك، فأكل منه، جاء له بخبز وتمر ولحم وأكل، يحنث أو لا يحنث؟
طلبة: لا يحنث.
الشيخ: ويش القرينة التي تدل على أنه لا يأكل كل طعامه اللي بالبيت؟ لا، ما هو معقول، يعني: لا آكل شيئًا من طعامك، بخلاف ماء هذا الإناء؛ لأن ماء هذا الإناء يمكن أن يشربه جميعه، حتى لو قال: والله لا أشرب ماء هذا النهر، ورَوِيَ منه، يحنث أو لا يحنث؟