للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: بناءً على ما اخترناه من أن طلاق الحائض لا يقع، فإذا علَّق الطلاق على شرط، وحصل الشرط والمرأة حائض، هل يقع الطلاق؟

الشيخ: لا يقع. يقول: إذا قلنا بالقول الراجح أن الطلاق في الحيض غير واضح، فصادف أن الشرط وقع في الحيض، هل يقع الطلاق؟ الجواب: لا يقع.

طالب: شيخنا، عندنا بعض العامة يكثرون من الحلف بالطلاق، كل منهم يقول: عليَّ الطلاق، العشاء عندي، أو كذا أو الغداء، ويتنازل عن رأيه بأبسط ما يكون، يعني وينسبون الفتوى إليكم يا شيخ أن ( ... )، فأيش الحكم هذا يا شيخ؟

الشيخ: الحكم هذا -بارك الله فيك- إذا علَّق الإنسان الطلاق بشرط، فإما أن يقصد اليمين أو يقصد الطلاق، إن قصد الطلاق وقع الطلاق؛ حيث لا مانع، وإن قصد اليمين لم يقع الطلاق وأجزأته كفارة يمين.

هذا هو التفصيل الصحيح، وأكثر العلماء من الأئمة وأتباعهم على أنه يقع الطلاق بكل حال. مثال ذلك: إذا قال لزوجته: إن خرجتِ إلى السوق فأنتِ طالق، ثم خرجت. فعلى رأي جمهور الأمة وأئمتها يقع الطلاق، وعلى ما اخترناه وهو قول شيخ الإسلام: أن نسأله: هل أنت تريد بهذا الكلام أن الزوجة إذا خرجت لم يبقَ لك فيها نظر؟ فأنت أردتَ الطلاق الآن، فيقع الطلاق، أو تريد أن تحبسها وتمنعها وتُشدِّد عليها حتى لا تخرج، ولو خرجت فليست رخيصة عندك. فهذا حُكمه حكم الحلف.

لكن لعلنا يومًا من الدهر إذا رأينا تكالب الناس على هذا الشيء وتتابعهم فيه أن نفتيهم بوقوع الطلاق على كل حال، اتباعًا للجمهور وأخذًا بسياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ولهذا أنا أقول لكم وأنتم طلبة: لا تهونوا هذا الأمر مع العامة، شدِّدوا، أنا الآن أفتي بأنه على حسب التفصيل الذي سمعت، لكن مع ذلك إذا جاء عرض هذه المسألة في محاضرة أو غيرها، أُشدِّد فيها جدًّا وأقول: يا جماعة، اتقوا الله؛ فإنكم على رأي أكثر الأمة الإسلامية أئمة والتابعين يقع الطلاق عليكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>