للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا مشكل الآن لما أفتى الناس بأن الثلاث واحدة تساهل الناس جدًّا، وصار الإنسان بأدنى شيء يطلق زوجته، واحد قال لي: إني طلقت زوجتي تسعًا وتسعين مرة، أنت طالق تسعًا وتسعين، قلت: كمِّل المئة جزاك الله خيرًا! ! فالناس مشكل إذا رأوا التساهل تساهلوا.

طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل فيه فرق بين قوله: والله لا ألبس ثوبًا من غزلها، وبين قوله: لا ألبس من غزلها؟ يعني إذا قال: لا ألبس من غزلها ولبس ثوبًا ..

الشيخ: هل يمكن أن يلبس الغزل بدون نسج؟

الطالب: لا يمكن.

الشيخ: هذا، ما يمكن.

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، الأثر الوارد أن: «ثَلَاثَةٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ» (١)، هل صحيح يا شيخ؟

الشيخ: أكثر العلماء على تصحيحه، أكثر العلماء على أنه صحيح، وينبغي أن نقول به، لماذا؟ لأننا لو قلنا: إن طلاق الهازل لا يقع، صار كل إنسان يقول: إنه هازل، أنا أمزح على امرأتي، وينسد باب الطلاق، فهو وإن كان فيه مقال والعلماء اختلفوا في تصحيحه، وفي حكمه، لكن ينبغي القول بأنه ماضٍ.

هذه ورقة يقول: إذا أراد أن يتزوج امرأة، وشرط عليه أهل المرأة إذا طلق ألا يقع طلاقه، فوافق على هذا الشرط؟

هنا العقد صحيح والشرط باطل، وإذا طلق فإنه يقع.

هذا يقول: إذا أُقيمت في المسجد تعزية؟ كيف أُقيمت تعزية؟ ويشلون؟

طالب: ( ... ) في المساجد تقام التعزية في المساجد .. كل مسجد يعني فيه تعزية ( ... ).

الشيخ: لكن هل المساجد بُنيت للتعازي؟

الطالب: هذه بلوى يا شيخ.

الشيخ: لا، البلوى عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تنكرونها، وتذهبون للمسئولين، المساجد ما بنيت للتعزية والبكاء والأحزان. لا والله، هذه وصيتي لكم أنتم يا طلبة العلم أن تتصلوا بالمسئولين لمنعه.

الطالب: كلمناهم.

الشيخ: طيب، وإذا اجتمع مثلًا عشر جنائز، كيف يُعزى لها؟

الطالب: يعزى في المساء، كل واحد ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>