الشيخ: إذا كان الحي هذا فيه عشرة ماتوا، وصار كل ربعة فيها واحد، هذا تلاعُب، ثم الاجتماع للعزاء أصله بدعة، أصل الاجتماع للعزاء بدعة، ما ورد عن الرسول ولا عن الصحابة.
الطالب: ( ... ) يا شيخ، في مكان التعزية غير المسجد، هل يجوز هذا؟
الشيخ: هذا أهون من المسجد، ما دام أنهم ابتلوا بالاجتماع، فهذا أهون، لكن مع ذلك لا نؤيد أن يبنى مكان للتعزية.
قال واحد من السفهاء عندنا في الجرائد قبل كم سنة، قال: ينبغي أن نوجد قصورًا للأحزان كما أوجدنا قصورًا للأفراح! ! شوف الجنون! جنون، فرق بين هذا وهذا.
إلا إن قلنا له: إن قصور الأحزان يعني قصور الطلاق؛ لأن قصور الأفراح لأي شيء؟ للزواج، حط للطلاق بعد قصورًا، ومن أراد أن يطلق أو من طلقت، وحزنت تجيء هنا تقيم احتفالًا، اللهم عافنا.
***
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يُريدَ بلفظٍ ما يخالفُ ظاهرَه. فإذا حَلَفَ وتأوَّلَ يمينَه نفعَه، إلا أن يكونَ ظالمًا، فإن حلَّفَهُ ظالمٌ: ما لزيدٍ عندَك شيءٌ، وله عنده وديعةٌ بمكانٍ فَنَوى غيرَه، أو بـ (ما) الذي، أو حَلَفُ: ما زيدٌ هاهنا، ونَوَى غيرَ مكانِه، أو حَلَف على امرأتِه: لا سَرقت مني شيئًا فخانتْه في وديعتِه ولم ينوِها لم يحنَثْ في الكلِّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
رجل قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم وجده مُعلَّقًا فلبسه ولم يعلم أنه هو، فماذا تقول؟
طالب: لا شيء عليه.
الشيخ: لا شيء عليه؛ لأنه؟
الطالب: جاهل.
الشيخ: جاهل. طيب، لو علم بعد أن لبسه؟
الطالب: عليه أن يخلع في الحال.
الشيخ: عليه أن يخلع في الحال، تمام. لو قال لزوجته: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، فكلمته وهي لا تدري أنه هو؟
طالب: لا شيء عليه؛ لأنها جاهلة.
الشيخ: لأنها جاهلة، إلا على كلام المؤلف؛ كلام المؤلف يقول: يحنث، والصحيح أنه لا يحنث.