الشيخ: لا ينفعه إذا كان ظالمًا. هذا واحد، هات التفصيل؟
الطالب: الثانية: جائز إذا ..
الشيخ: إذا كان مظلومًا، فهو؟
الطالب: جائز.
الشيخ: فهو جائز، وقد يكون واجبًا. الثالث؟
الطالب: ما أعرف.
الشيخ: ما تعرف؟ وليد يعرف؟
طالب: نعم يا شيخ، غير المظلوم والذي ..
الشيخ: الذي ليس بمظلوم ولا ظالم؟
الطالب: هو جائز يا شيخ، لكن الأفضل تركه.
الشيخ: فإن كان لمصلحة أو حاجة فهو جائز، وإلا ففيه قولان للعلماء؛ أحدهما: أنه حرام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني: أنه جائز.
انتبهوا لهذا، هذه قواعد وأصول، ما هي مسائل فردية، لازم تمكث في أذهانكم وإلا خسارة.
طيب، المهم التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يكون من ظالم فحرام، أن يكون من مظلوم فجائز وقد يكون واجبًا، أن يكون من لا ظالم ولا مظلوم؛ فهذا إن كان لمصلحة أو حاجة فهو جائز، وإلا فإن من العلماء من حرمه؛ لأنه إذا اطُّلع عليه صار كاذبًا عند الناس.
ثم قال:(باب الشك في الطلاق) الشك في الطلاق هو التردد بين قوله أو عدم القول، يعني هل طلق أم لا، أو الشك فيمن وقع عليه الطلاق من النساء، هل هي هند أو عائشة، فالشك إذن يكون في صيغة الطلاق، هل تلفَّظ بها أو لا، وفيمن وقع عليه الطلاق هل هي هند أو دعد؟
واعلم أن الشك لا عبرة به إذا وقع من شخص كثير الشك؛ لأنه حينئذٍ يكون موسوسًا، وطلاق الموسوس لا يقع، حتى لو صرَّح به، فإن بعض الناس -نسأل الله العافية- يقع في قلبه شك، هل طلق أم لا؟ حتى تصل به الحال إلى أن يقول: ما لي ولهذا القلق؟ امرأتي طالق! فهل يقع الطلاق في هذه الحال؟ لا يقع؛ لأن هذا عن غير إرادة، كالمكره عليه.