للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأصل الثاني اللي تعارض: أن الأصل عدم مراجعته، وقد قالت: إن عدتها انقضت، فيكون هذا الأصل الثاني واردًا على الأصل الأول السابق له، ولذلك كان القول قول المرأة.

وبالعكس: لو جاء إليها فقال: إني راجعتك، فقالت: انقضت العدة. يقول المؤلف: إن القول قولها. وهو كذلك، القول قولها؛ لأن الأصل عدم المراجعة.

وقيل في الثانية: إن القول قول الزوج؛ لأنه بادأها فقال: راجعتكِ، فثبتت الرجعة، وقالت هي: انقضت العدة، والأصل عدم ورود انقضاء العدة على مراجعته. وهذا هو المذهب، ولكن القول الراجح أن القول قولها بكل حال؛ لأن الله تعالى فوَّض الأمر إليها فقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: ٢٢٨]، فالصواب أن القول قولها.

فإن أتى ببينة أنه راجعها يوم السبت، وقد طهرت من الحيض يوم الأحد، فماذا يكون؟ تكون رجعت إليه أو لم ترجع؟ رجعت إليه؛ لأنه ثبت أنه راجعها قبل انقضاء العدة.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قُبل) إلى آخره.

(إذا استوفى) أي المطلِّق (ما يملك من الطلاق) ولم يقل الثلاث؛ لأن الرقيق لا يملك إلا طلقتين.

يعني فإذا طلق الرقيق مرتين، وطلق الحر ثلاثًا (حرمت عليه)، أي على المطلق؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}؛ يعني الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>