للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وصيام فرض)؛ لأن الوطء في صيام الفرض حرام، فإن كان صيام نفل فإنها تحل؛ لأن وطء الزوج امرأته في صيام النفل ليس حرامًا، إذ إن النفل يجوز أن يقطعه الرجل ويبطله، فإبطال صوم المرأة النفل جائز، لا سيما إن رغبت وأذِنت في ذلك، وإن لم ترغب ولم تأذن فإن كان قد أذن لها أن تصوم حرم عليه أن يفسد صومها، لا لحق الله ولكن لحقها هي، وإن لم يأذن لها فله أن يُبطل صومها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (١٣).

الخلاصة الآن: إذا كان الوطء محرمًا لزَمَنِه أو مكانه أو حاله فإنه لا يحلها للزوج الأول؛ هذه القاعدة.

(وإن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها)، لكن بشرطين (إن صدقها وأمكن).

صورة المسألة: رجل طلَّق زوجته ثلاثًا وسافرت الزوجة أو هو سافر، وبعد الرجوع من السفر قالت: إنها تزوجت برجل بنكاح صحيح، وجامعها وطلَّقها، وانقضت عدتها، فهل يجوز أن يتزوجها؟ نقول: يجوز بشرطين: الشرط الأول: أن يُصدِّقها، والثاني: أن يُمكن ذلك.

وكلمة (أن يصدقها)، هل له أن يصدقها، وإن كانت ممن لا يوثق بخبرها؟ لا، يعني إذا صدقها، وهي محل للتصديق، أما إذا كان لا يوثق بها فإنه لا يجوز أن يصدقها.

مثال ذلك: رجل طلَّق زوجته آخر ثلاث تطليقات، ثم غابت، ذهبت إلى أهلها في بلد آخر، وبعد مضي ثلاثة أشهر جاءت إلى زوجها الأول وقالت: إنها تزوجت برجل آخر وجامعها وطلقها، هل يصدقها أو لا؟

طالب: لا يصدقها.

الشيخ: ليش؟

طالب: ما يمكن.

طالب آخر: ما يلزم أن يصدقها.

الشيخ: ما يمكن؟ ألا يمكن أن تنقضي العدة بثلاثة أشهر؟

طالب: يمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>