للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سبق لنا أن الرجل إذا طلق زوجته، واستوفى ما يملك من الطلاق؛ إما ثلاثًا إن كان حُرًّا أو اثنتين إن كان رقيقًا، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، وبشرط أن يجامعها، وبشرط أن يكون عن انتشار، وبشرط أن يُنزل على رأي بعض العلماء، والصحيح أنه ليس بشرط؛ لأن الوطء تحصل به العُسيلة.

وذكر المؤلف رحمه الله: أنها لا تحل للأول بوطء دبر؛ لأن العسيلة لا تُذاق به؛ ولأنه وطء محرم لا يحل بأي وجه من الوجوه.

(ولا وطء شبهة)، شُبهة عقد أو اعتقاد؟ شبهة عقد أو اعتقاد، وقد مثَّلنا لشبهة الاعتقاد بأن يجد الإنسان امرأة على فراشه فيجامعها يظنها زوجته ولم تكن. أو عقد بأن يعقد عليها عقدًا يتبين بعد ذلك بطلانه، كأن يعقد عليها، ثم يتبين أنها أخته من الرضاع، فإنها لا تحل للزوج الأول.

(ملك يمين)، لو أنه ملك هذه الزوجة المطلقة ثلاثًا، ثم جامعها لم تحل للأول.

(ونكاح فاسد)، النكاح الفاسد هو الذي اختلف العلماء في بطلانه، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود، ونكاح من رضعت ثلاث رضعات، والنكاح في إحرام، وأمثلة هذا كثيرة.

والباطل: ما أجمع العلماء على فساده، كنكاح ذوات المحارم، والنكاح في العدة، فإن ذلك مجمع على فساده.

قال: (ولا في حيض ونِفاس)، يعني ولا تحل بوطء في حيض ونفاس، يعني لو أن إنسانًا تزوج امرأة مُطلَّقة ثلاثًا بعقد صحيح، ثم جامعها وهي حائض، ثم طلقها؛ فإنها لا تحل للأول، وعللوا ذلك بأن هذا الوطء حرام، والحرام باطل؛ فيبطل ما يترتب عليه.

وقال بعض أهل العلم: بل تحل بوطء الحيض؛ وذلك لأنها تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وكون الوطء محرمًا لا يمنع مما اشترطه الشارع، وهو أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، والنفاس مثله.

(وإحرام)، يعني ولا تحل بوطء حال إحرام، مثل أن يتزوج المطلقة ثلاثًا ويجامعها وهو مُحرِم أو هي محرمة أو هما محرمان، ثم يُطلقها بعد ذلك فإنها لا تحل للأول. لماذا؟ لأن هذا الطلاق محرم، والمحرم لا يترتب عليه أثره.

<<  <  ج: ص:  >  >>