للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (١٢) يا شيخ.

الشيخ: وهذا؟ أجب؟

الطالب: بنيته.

الشيخ: انتهى، يعني إذا نواه بلا شرط فكما لو شرط ( ... )

يقول: إذا نوت الزوجة دون الزوج والولي، إذا نوت الزوجة التحليل؛ يعني هي وافقت أن يتزوجها الزوج الثاني لأجل أن يُحلِّلها للأول، لكن الزوج الثاني ما عنده نية، والولي ما عنده نية، ولكنها هي التي نوت، فهل يكون نكاح تحليل أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه لا يكون نكاح تحليل؛ لأن المرأة ليس بيدها الفُرقة. من الذي بيده الفرقة؟ الزوج، الزوج الآن ما على باله أنه نكاح تحليل، بل هو نكاح رغبة، فلا أثر لنيتها؛ ولهذا ذكروا ضابطًا، قالوا: من لا فُرقة بيده لا أثر لنيته. الزوجة لا فُرقة بيدها، ووليها لا فُرقة بيده، من الذي بيده الفرقة؟ الزوج، ولكن الصحيح أنها لا تحل للأول؛ لأنه وإن كانت الفرقة بيد الزوج الثاني، لكن كونها تنوي أنها تريد التحليل، ربما إذا حصل النكاح تسيء العِشرة مع الزوج الثاني، وتغريه بالمال حتى يطلق، أليس كذلك؟

طلبة: بلى.

الشيخ: وهذا واقع، هذه امرأة غنية كبيرة، طلَّقها زوجها الأول ثلاث مرات، ولم يأتها أحد، جاءها رجل لينكحها نكاح رغبة، وهي أضمرت بنفسها أنه متى حلَّلها للأول فارقته. طيب، تزوجها الثاني، ونيتها أن ترجع للأول، فساءت تسيء العشرة، إذا قال: اطبخي الطعام، زينت الشاهي، ولو قال: زيني الشاهي طبخت الطعام. وإذا قال: الطعام زائد ملحه، أزادت الملح، وهكذا.

***

طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرجعة: ومن ادعت مطلقته المحرمة، وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>