لا من مجنون، ومغمًى عليه، وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. فإذا قال: والله لا وطئتك أبدًا، أو عين مدةً تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال أو حتى تشربي الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك، ونحوه، فمول، فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنًّا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، وإلا أمره بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه واحدةً أو ثلاثًا أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة، أو أنه وطئها، وهي ثيب، صدق مع يمينه، وإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الإيلاء شرعًا؟
طالب: هو أن يحلف بالله على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر.
الشيخ: نعم، الإيلاء هل هو محرم أو جائز أو مستحب أو واجب؟
طالب: محرم.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه متعد.
الشيخ: على من؟
طالب: متعد على ( ... ).
الشيخ: على حق الزوجة؛ لأنه عدوان على حق الزوجة؛ إذ إن الرجل يجب عليه أن يجامع زوجته بالمعروف، ولا يمكن أن يزيد على أكثر من أربعة أشهر. هل يجوز الإيلاء تأديبًا لأقل من أربعة أشهر؟