للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: في حال ذهابه عنه يقع، وفي حال وجوده -نسأل الله لنا ولكم العافية- لا يقع؛ لأنه مغلوب عليه.

طالب: بارك الله فيك، السكر هل هو خاص بالخمر أم هو عمومًا بالمخدرات؟

الشيخ: لا، كل ما أذهب العقل فهو سكر، قال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل (٣) يعني غطاه وستره.

طالب: جزاك الله خيرًا، إذا آلى من زوجته في حيض أو نفاس هل يقع؟

الشيخ: يقع.

طالب: إن كانت حائضًا؟

الشيخ: وإن كانت حائضًا، الحائض تبقى حائضًا أربعة أشهر؟

طالب: ( ... ) لا يجوز له أن يجامعها أو كذلك ( ... ).

الشيخ: هو إذا قال: والله لا أجامعها في أيام الحيض هذا ما فيه إشكال، لكن إذا قال: والله لا أجامعها لمدة ستة أشهر، وهي الآن حائض، الحيض يبقى أيامًا ثم ينتهي.

طالب: يقع.

الشيخ: يقع نعم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إذا كان معه عقله يقع.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ما ( ... ) العبرة بزوال العقل.

طالب: إذا قتل السكران؟

الشيخ: إذا قتل السكران ويش تقولون؟ المذهب يُقتل، لا إشكال في هذا، والقول الثاني: إن سكر ليَقتل قُتل وإلا فلا، وهذه تقع، يكون الرجل -والعياذ بالله- بينه وبين شخص عداوة، ويعرف أنه إذا قتله عمدًا وهو صاح يُقتل، أو أنه إذا كان صاحيًا لا يمكن أن تسمح له نفسه بالإقدام، فيذهب يشرب المسكر علشان يقتل صاحبه، هذا لا شك أنه يقتل، وأما إذا لم يكن بباله أن يقتل أحدًا وسكر ثم مر به إنسان فقتله فإنه لا يقتل؛ لأنه كالمجنون تمامًا، والمجنون لا يمكن القصاص منه.

طالب: هل عليه دية .. ؟

الشيخ: عليه دية معلوم، الدية ما تضيع.

***

طالب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

قال رحمه الله تعالى في كتاب الإيلاء:

<<  <  ج: ص:  >  >>