للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يصح إيلاؤه، وإن لم يدخل بها؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦]، ولهذا لو ماتت ورثها ولو مات ورثته.

(لا من مجنون) المجنون لا يصح إيلاؤه كما لا تصح جميع أقواله، لو أن المجنون كان يهذي ويقول يحب الخير قال: جميع أملاكي التي في البلد الفلاني وقف، ونحن نعرف أن الرجل يحب الخير دائمًا قبل أن يجن، صاحب خير، قال جميع أملاكي التي في البلد الفلاني وقف، يصح الوقف؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح؛ لأن المجنون ليس له قصد وليس عنده عقل، هذا المجنون حصل بينه وبين زوجته شيء من سوء التفاهم، قال: والله لا أجامعك لمدة ستة أشهر، ماذا نقول؟ ينعقد يمينه ولَّا ما ينعقد؟

طلبة: ما ينعقد.

الشيخ: لا ينعقد؛ لأنه مجنون لا يصح منه حلف ولا إيلاء ولا طلاق ولا غير ذلك من الأقوال، هل المسحور مثل المجنون؟ الجواب: نعم، المسحور -نسأل الله العافية- من جنس المجنون، فلو طلق لم يقع طلاقه، ولو آلى لم يصح إيلاؤه، ولو ظاهر لم يصح ظهاره؛ لأن المجنون مغلوب على عقله تمامًا ولا يستطيع أن يتخلص.

(ومغمًى عليه) المغمى عليه يعني المغطى عقله بمرض أو سقطة أو ما أشبه ذلك، فلو أن الإنسان وهو مغمى عليه حلف ألا يطأ زوجته لمدة سنة فلا إيلاء، بقية أقواله المغمى عليه نافذة أو غير نافذة؟

طلبة: غير نافذة.

الشيخ: غير نافذة يا إخواني، هذا غير عاقل مغمى عليه، يهذي، لا يدري ما يقول. ومثله ما يسميه العوام بالمهذري، المهذري الذي بلغ من السن عتيًّا وصار يلخبط في كلامه، فلا عبرة بكلامه.

طالب: شيخ، فتح الله عليك، المولي قبل الدخول ( ... )؟

الشيخ: من إيلائه، إلا إذا كان الدخول منها، فمن تسليمها نفسها.

طالب: المسحور يا شيخ يعني طلق مثلًا في حال يعني ..

الشيخ: سحره.

الطالب: ما يقع طلاقه؟

الشيخ: ما يقع.

الطالب: طيب إذا كان يأتيه السحر ثم يذهب عنه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>