للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على الزوجة، وربما تكون ذات أولاد، فيكون فيه ضرر على الزوجة وتفكك العائلة، وقد تكون هذه الطلقة هي الأخيرة فلا تحل لزوجها. فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران متى ثبت أنه سكر، لكن مع ذلك من حيث التربية والإفتاء لا ينبغي أن تجعل المسألة خبزة مدهونة رقيقة لينة بمجرد ما يأتيك السكران الذي عيونه حمراء كبُسرة الحلوة، تعرفون بسرة الحلوة؟ البلح الأحمر يأتيك عينه حمراء من السكر، ويقول: إنه طلق زوجته، تقول: والله القول الراجح أن السكران ما عليه طلاق، يروح يسكر تاني ويطلق تاني، لا ينبغي هذا، عذِّب هذا حتى كما يقول العوام- حتى يرى النجوم في النهار، ثم بعد ذلك أفته. إذا جاءك مثلًا يستفتي، يعني أنا أستعمل معه، اذهب إلى المحكمة، قال: المحكمة مشغولة وكذا وكذا، انتظر حتى نراجع، خليه يروح، وأعده بعد يومين ثلاثة أربعة، فإذا جاء في الرابع أقول له: ما حصل؟ وصحيح أنا أريد شيئًا معينًا ولا حصل، وهذا يسمى تأويلًا، اذهب بعد عشرين يومًا حتى نخليه يمل الحياة، فإذا تعب نقول له: تعال تعاهدنا ألا تعود لشرب الخمر، إذا قال: نعم أعاهدك، حينئذ نفتيه بما نراه، أما من أراد أن يقلد المذهب فماذا يقول؟

يقول: خلاص الزوجة طلقت، فإن كانت هذه الثالثة حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وإن كانت الثانية أو الأولى فراجع إن كانت في العدة.

قال: (وسكران، ومريض مرجو برؤه) يصح أيضا الإيلاء من مريض مرجو برؤه؛ كالزكام والصداع اليسير وما أشبه ذلك؛ لأن المريض المرجو برؤه كالصحيح تمامًا في كل تصرفاته.

(وممن لم يدخل بها) يعني لو أن إنسانًا تزوج امرأة عقد عليها، صادفه بعض أصحابه قال: ما شاء الله، تزوجت، سوف تفرح الليلة وتستأنس، قال: والله لا أطؤها إلا بعد ستة أشهر عنادًا لك، هذه تقع من بعض السفهاء، نحن نقول شيئًا واقعًا، هل يصح إيلاؤه وهو لم يدخل بها أو لا؟

طلبة: يصح إيلاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>