للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف صرح بأنه يقع، والصحيح أنه لا يقع؛ لأن السكران ليس عنده عقل، هو بمنزلة المجانين، فكيف يمضي إيلاؤه مع أن في الإيلاء ضررًا على من؟

طلبة: الزوجة.

الشيخ: على الزوجة، فالصحيح أن السكران لا يقع طلاقه ولا إيلاؤه ولا ظهاره ولا أي شيء من أقواله، السكران مجنون، ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في أن طلاق السكران لا يقع (٢)، وكذلك إيلاؤه، وأيهما أولى أن نقول: بالوقوع أو بعدم الوقوع؟ الأول؛ عدم الوقوع:

أولًا: لأن هذا لا يعقل، فهو بمنزلة المجنون.

ثانيًا: أن الأصل بقاء النكاح، ونحن عندنا شك في صحة إرادة السكران، وإذا شككنا فالأصل إلغاء الشك والبناء على اليقين.

ثالثًا: أن الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، أي حتى تبين لي فرأيت أني إذا قلت بوقوع طلاقه أتيت خصلتين حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره وإذا قلت بعدم وقوع طلاقه أتيت خصلة واحدة، وهي أني أحللتها لزوجها الذي كان طلقها، هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية هو الصحيح؛ أن السكران لا يقع طلاقه، لكن لو قال قائل: لماذا لا نوقع الطلاق عليه تأديبًا له؛ لأن بعض الناس يقول: اجلدوه ألف جلدة ولا تفرقوا بينه وبين زوجته، فالتفريق بينه وبين زوجته أشد ردعًا، أفلا يمكن أن نقول بوقوع طلاق السكران ردعًا له وأمثاله؟ فالجواب: لا، لا نقول هذا؛ لأن الخمر له عقوبة معروفة، وهي الجلد، فكيف نزيد على العقوبة بشيء آخر، هذا وجه، الوجه الثاني: إذا قلنا بوقوع طلاقه صار في هذا ضرر على غيره، على من؟

طلبة: الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>