الشيخ: المحرمات بالصهر أربع، ولكنها متناوبة، يحرم على الزوجة أصول زوجها وفروعه، يعني آباءه وأجداده وإن علوا، وفروعه أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا، ويحرم على الزوج أصول زوجته؛ كأمهاتها وجداتها وفروعها، ولكن الفروع لا تحرم إلا إذا دخل بالأم، المحرمات بالرضاع بينهنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله:«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(٨)، والمحرمات بالنسب ذكرنا أنها سبع مذكورة في قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}[النساء: ٢٣] إذا شبه الرجل زوجته بواحدة من هؤلاء المحرمات فهو مظاهر، إذا شبه زوجته بأخت زوجته هل هو مظاهر؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن أخت زوجته ليست حرامًا عليه. إذا شبه زوجته بمحرمة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟
طلبة: لأنه ليس على سبيل التأبيد.
الشيخ: لأنه ليس على التأبيد إذا شبه زوجته بأخته من الرضاع؟
طلبة: محرمة ..
الشيخ: ظهار ولا غير ظهار؟
طلبة: ظهار.
الشيخ: ظهار؛ لأنها حرام عليه على التأبيد، إذا شبه زوجته بأمها؟ ظهار؛ لأنها حرام عليه على التأبيد. إذا قال: أنت علي كأمك، إذا شبه زوجته ببنتها، إن دخل بها فهو ظهار، وإن لم يدخل بها فليس بظهار؛ لأنها لا تحرم عليه.
المهم هذه هي القاعدة، لكن هل تحريم البعض بالبعض كتحريم الكل بالكل؟ الجواب: نعم؛ كما قال المؤلف، فإذا قال: يدك علي كيد أمك فهو مظاهر، هل تحريم البعض بالكل ظهار؟ بأن يقول: يدك علي كأمي؟ الجواب نعم ظهار، وهل تحريم الكل بالبعض ظهار؟