الشيخ: هو رجل قال، لكن أين سنده؟ نعطيك مهلة لك من يوم إلى ألف يوم، وحرره لنا.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا ظاهر الرجل من زوجته ولم يكفر هل تضرب له مدة الإيلاء؟
الشيخ: هو ما سبق لنا في الإيلاء (إن ترك وطأها إضرارًا بها، بلا يمين ولا عذر فكمول).
طالب: المؤلف قال: (وإن ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت)، تستفيد يعني من الدعوة هذه؟
الشيخ: من اللي يستفيد؟
طالب: المرأة.
الشيخ: إي تستفيد منها أنه لم يجامعها؛ لأن هذا المولي ادعى أنه جامعها، وإذا ثبت أنه جامعها انتهى الإيلاء، فلا يطالب بالرجعة أو الطلاق، واضح؟
طالب: هل يعتبر الظهار من كبائر الذنوب أو من الصغائر؟
الشيخ: لا أعلم أنه من كبائر الذنوب، لكن لا شك أن الله قبحه شديدًا.
طالب: أحسن الله إليك، ذكرنا أنه يجوز أن يجامع ..
الشيخ: أن.
طالب: ( ... ) استدل على حديث عائشة ذكرت علة الحيض ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأنه لو كانت المباشرة بين الفخذين حرامًا ما حلت بالحيض؛ إذ يمكنه أن يستمتع بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك.
طالب: الفرق؟
الشيخ: الفرق أن أربعة أشهر للإنسان ليس بمول إذا كان أربعة أشهر؛ لأن الله جعل المدة أربعة أشهر، هذا هو الفرق.
***
طالب: أو بكل من تحرم عليه أبدًا بنسب، أو رضاع من ظهر، أو بطن، أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله لها: أنت علي، أو معي، أو مني كظهر أمي، أو كيد أختي، أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام، أو كالميتة والدم فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته، ويصح من كل زوجة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن الظهار هو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، سواء كان ذلك بنسب أو سبب مباح.
المحرمات بالنسب -أي بالقرابة- سبع، والمحرمات بالسبب إما مصاهرة وإما رضاع، فالمحرمات بالرضاع سبع، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.