طيب فمن شبه زوجته بمن تحرم عليه قال: أنت كأمي أو أنت كظهر أمي فهو ظهار، أو بعضها بمن تحرم عليه قال: يدك علي كأمي، فهو ظهار، أو شبه ببعض من تحرم عليه بأن قال: أنت علي كيد أمي فهو ظهار، أو قال: يدك كيد أمي فهو ظهار؛ لأن يد زوجته يمكن أن يمسها بشهوة، ولا يمكن أن يمس يد أمه بشهوة، فكيف يشبه أحل ما يكون بأحرم ما يكون. إذن الظهار يكون بالكل والكل، وبالكل والبعض، وبالبعض والبعض، وبالبعض والكل، كم الصور؟
طلبة: أربع.
الشيخ: أربع: أنت علي كأمي هذا أيش؟
طلبة: كل بكل.
الشيخ: كل بكل. يدك كيد أمي.
طلبة: بعض ببعض.
الشيخ: بعض ببعض. أنت كيد أمي.
طلبة: كل ببعض.
الشيخ: كل ببعض. يدك كأمي، بعض بكل، كل هذه الصور يكون فيها مظاهر لكن بشروط تأتي إن شاء الله.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، أشكل علي صنيع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الإيلاء، تقرر معنا أنه حرام، وجرى صنيعه رحمه الله تعالى إذا كان الباب من الأبواب المحرمة أو الكتاب قدم الحكم، مثلما هو معنا في الظهار، فقال: وهو محرم، فإذا كان مباحًا قال: هو مباح، بينما الإيلاء لم يذكر له الحكم الشرعي الذي تقرر معنا، على أي شيء يحمل صنيعه هذا؟
الشيخ: من المصنف.
الطالب: الحجاوي رحمه الله.
الشيخ: بشر أو غير بشر؟
الطالب: بشر.
الشيخ: البشر يغفل وينسى ويتأول ويجتهد ويخطئ ويصيب، ولهذا كونه لم يذكر أن الإيلاء محرم يعتبر قصورًا لكنه ذكر أن الظهار محرم؛ لأن تحريمه واضح في القرآن الكريم، وإنكاره شديد {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}[المجادلة: ٢] فلهذا صرح بالتحريم.
طالب: أحسن الله إليك، الفقهاء يستدلون بكراهة نداء الرجل لزوجته: يا أختي، وفي حديث أن رجلًا قال لامرأته: يا أختي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«هِيَ أُخْتُكَ؟ ». كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا (٧).