للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: حسب نيته نعم، إن قال: أنت أمي في التحريم فهو ظهار، إن قال: أنت أمي في الكرامة فليس؟

طلبة: ظهارًا.

الشيخ: فليس بظهار، لو قال: يا أمي تعالي، يا أمي أصلحي الغداء، ظهار ولَّا غير ظهار؟

طلبة: ليس بظهار.

الشيخ: ليس بظهار، لكن ذكر الفقهاء رحمهم أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته باسم محارمه، باسم المحارم، يعني لا يقول: يا أختي، يا أمي، يا بنتي، وما أشبه ذلك. وقولهم هذا ليس بصواب؛ لأن المعنى معلوم، ما قال: أنت كأمي؛ يقول: يا أمي، يعني في الكرامة، إن كانت أكبر منه يقول: يا أمي في الكرامة، إن كانت دون: يا بنتي، إن كانت مساوية: يا أختي، وهذا ليس فيه شيء، هذه من العبارات التي توجب المودة والمحبة والألفة، فكيف نقول: إنها مكروهة وهي لا ترمي إلى الظهار بأي حال، الظهار.

إذن محرم، الدليل قول الله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: ٢] هذا حكم قولهم من حيث الشرع، من حيث الواقع، قال الله تعالى: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} [المجادلة: ٢]، فكذبهم الله تعالى شرعًا وقدرًا، قدرًا في قوله: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ}، شرعًا: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}، ليست هي كأمه ولا كظهر أمه، بل ظهر أمه أشد ما يكون تحريمًا عليه، وظهر زوجته أبلغ ما يكون حلًّا له، فقوله: هذا منكر وكذب، فصار الظهار محرمًا بالقرآن الكريم صريحًا، فهل من فعله يكون آثمًا؟ أجيبوا.

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، ما فيها إشكال، يقول (وهو محرم). ثم قال: (فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض، أو بكل من تحرم عليه أبدًا بنسب، أو رضاع من ظهر، أو بطن، أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله) شوف كلام متداخل بعضه من بعض يحتاج إلى فك.

<<  <  ج: ص:  >  >>