للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بقوله لها: أنت علي) يعني كظهر أمي (أو معي) يعني كظهر أمي، (أو مني) يعني كظهر أمي، (أو كيد أختي) فهو مظاهر. (أو وجه حماتي) حماته أقارب زوجته، وهذا المحرمات بالصهر، إذا قال: أنت علي كوجه حماتي فهو من يحرم عليه من قبل زوجته؛ كأمها وجدتها مطلقًا أو بنتها وبنت بناتها إن كان قد دخل بالأم، هذه صيغة من الصيغ، أو: أنت علي حرام، إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فإنه مظاهر، هكذا قال المؤلف رحمه الله، وهو على إطلاقه، فمتى قال الإنسان لامرأته: أنت علي حرام، سواء كان مطلقًا أو معلقًا بشرط فهو ظهار، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن في ذلك تفصيلًا، فإذا قال: أنت علي حرام فالأصل أنه يمين، هذا الأصل، وإذا كان الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين، يكفر كفارة يمين، وتحل له، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ١، ٢]، والزوجة مما أحل الله له، فإذا حرمها فهو يمين؛ كما قال عز وجل: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}. أفهمتم؟

وما ذهب إليه المؤلف وغيره من الفقهاء قول مرجوح بلا شك، ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من حرم زوجته فإنه يمين (٩)، هذا وجه.

الوجه الثاني: إذا قال: أنت علي حرام يريد الطلاق صار طلاقًا؛ لأن هذه الكلمة يصح أن يراد بها الطلاق، فإن الطلاق يحرم الزوجة، فإذا صح أن يراد بها الطلاق ونوى بها الطلاق فهي طلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (١٠) وهذا نوى معنى ينطبق عليه هذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>