للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: أن يقول: أنت علي حرام، منشئًا لتحريمها، يعني أنت علي حرام بدل أن تكوني حلالًا، فهنا نقول له: كذبت، إلا أن تكون في حال يحرم عليه جماعها؛ كالحائض، ويريد بذلك الجماع، فنقول: صدقت. أفهمتم الثالثة هذه أم لا؟ الآن مثلًا إنسان بين يديه خبز، قال: هذا الخبز حرام صادق ولَّا كاذب؟

طلبة: كاذب.

الشيخ: كاذب، الخبز حلال، ما فيه إشكال، إذا قال: زوجتي حرام نقول: كذبت، هي من حلائلك، فهي حلال، وهذا إنما قصد الخبر عن حكم شرعي، فنقول: هذا كذب، إلا إذا نوى أنها حرام عليه في هذه الحال وهي حائض أو نفساء مثلًا، فنقول أيش؟ صدقت، وليس عليه شيء؛ لا فيما إذا كذب ولا فيما إذا صدق. فصارت الأقسام ثلاثة: الأول: أن يقول: أنت علي حرام ويطلق، فهذه يمين، وعليه كفارة يمين إن استحلها، والدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى آخره [التحريم: ١]، فجعل الله التحريم يمينًا.

الثاني: أن ينوي بذلك الطلاق فتطلق، دليل ذلك أن هذا اللفظ صالح أن يراد به الطلاق؛ لأن الطلاق يحرم المرأة، فإذا نوى به الطلاق وقع الطلاق؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (١٠).

الثالث: أن ينوي الحكم بالتحريم لزوجته، فماذا نقول؟ نقول: هو كاذب، الزوجة حلال كما قال عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: ٢٣] إلا إذا كانت في حال تحرم عليه، مثل أن تكون حائضًا أو نفساء أو محرمة بحج أو عمرة، فهنا نقول: هو صادق. هذا القسم الثالث ليس فيه كفارة؛ لأنه إما كاذب أيش؟ وإما صادق، فلا حنث فيه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وأدلته كما سمعتم.

قال: (أنت علي حرام أو كالميتة والدم) إذا قال: كالميتة فهو مظاهر، لكن لو قال: كالميتة أريد بذلك ميتة السمك يكون مظاهرًا أو غير مظاهر؟

طلبة: غير مظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>