للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ليه؟

طلبة: حلال.

الشيخ: لأن ميتة السمك حلال، لكن عند الإطلاق إذا قيل: ميتة فإنما يراد بذلك الميتة المحرمة، متى يطرأ على بال الإنسان أن المراد ميتة السمك، لكن لو قال: أنا أريد ميتة السمك فاللفظ يحتمل فيصدق، ثم إنه قد يكون هناك قرينة تمنع دعواه أنه أراد ميتة السمك، وذلك فيما إذا كان في مغاضبة بينه وبين الزوجة، قال: أنت علي مثل الميتة، وهو يعني غضبان عليها، ثم قال: أردت ميتة السمك، فهنا القرينة تكذبه أو تصدقه؟

طالب: تكذبه.

الشيخ: تكذبه، يقال: هذا بعيد، أنت مغاضب لزوجتك، فقلت: إنها كالميتة من كراهتك لها.

الدم، إذا قال: أنت علي كالدم؟

طالب: مظاهر.

الشيخ: مظاهر ليش؟

طالب: الدم حرام.

الشيخ: لأن الدم حرام بنص القرآن، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣] قال أردت الدم الذي يبقى في العروق أو أردت بالدم الكبد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ» (١١) فهل نصدقه أو لا؟ ينظر للقرينة، إذا كان هناك قرينة تدل على أنه صادق أو على أنه كاذب عمل بها.

(أو كالميتة والدم فهو مظاهر) هذا جواب قوله: (فمن شبه)، وتجدون الآن أن جواب الشرط بعيد عن الشرط، بينه حوالي ثلاثة أسطر، ولكن لا يضر، ما دام المعنى مفهومًا فتأخر الجواب لا يضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>