(فهو مظاهر) وإذا كان مظاهرًا ترتب عليه أحكام الظهار التي ستأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد (وإن قالته لزوجها فليس بظهار) قالت وهي الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليس بظهار، أو أنت علي كظهر أبيك، فليس بظهار؛ لقول الله تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}[المجادلة: ٣] فلا تدخل الزوجة في كلمة {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} لأنه لو أريد الزوجة لقال: واللائي يظاهرن من أزواجهن، فكما أن الطلاق خاص بالرجال فالظهار خاص بالرجال، إذا قالته لزوجها نقول: ما فيه ظهار، ولكن إذا بذلت نفسها لزوجها وجامعها واستحل منها ما يستحل الرجل من امرأته فماذا عليها؟ يقول:(وعليها كفارته)، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا، وهذا من غرائب العلم؛ أن ينفى الشيء وتترتب آثاره، فهو يقول: إنه ليس بظهار ومع ذلك يقول: إن عليها كفارة الظهار، كيف ذلك إذا كان ليس بظهار كيف تلزم بكفارة الظهار، وهل يمكن أن يوجد الأثر دون المؤثر؟
أن يُنفى الشيء وتترتب آثاره، فهو يقول: إنه ليس بظهار، ومع ذلك يقول: إن عليها كفارة الظهار، كيف ذلك؟ إذا كان ليس بظهار كيف تُلزَم بكفارة الظهار؟ وهل يمكن أن يوجد الأثر دون المؤثر؟ لا تحابونني يا جماعة أن يوجد الأثر دون المؤثر، الظاهر أنكم ..
طالب: عادة لا يمكن.
الشيخ: عادةً أو عقلًا أو شرعًا، الكلام على هل يمكن أو لا؟
طلبة: لا يمكن.
الشيخ: لا يمكن؛ لأني يُشم من كلامي أنه لا يمكن، أليس كذلك؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذن ما فيها محاباة، نعم، لا يمكن أن يوجد أثر بدون مؤثر أبدًا، فكيف نوجب على المرأة كفارة الظهار، ونحن نقول: إن قولها لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر أبي أو كظهر أبيك؛ ليس بظهار، كيف يمكن؟ كيف نقول: عليه الكفارة وهو ما هو ظهار؟ ولهذا كان هذا القول من غرائب الأقوال.