الشيخ: يجب أن تعلم أن القول الراجح أنه لا طلاق يردف طلاقًا، ما يمكن، لو قال لزوجته: أنتِ طالق اليوم؛ يعني قاله اليوم، وغدًا قال: أنتِ طالق، وبعد غدٍ قال: أنتِ طالق، واليوم الثالث قال: أنتِ طالق، والرابع قال: أنتِ طالق كم تطلق؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: واحدة على القول الراجح، فهمت؟
بقينا إذا ظاهَر الزوج من امرأة معتدّة وهي رجعية فإنه يلحقها ظهار؛ لأن الله تعالى سمَّى الرجعية زوجة في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨]، فالرجعية يلحقها ظهار، ولا يلحقها طلاق.
طالب: ولو نوى تأكيد الطلاق؟
الشيخ: لو نوى تأكيد الطلاق، إذا نوى تأكيد الطلاق في مكان يصح فيه التوكيد، فإنه لا يُعتبر قولًا واحدًا.
الطالب: قال: قلت: هذا الكلام لئلا ترجع لي أبدًا.
الشيخ: لكن قال: طلاق ولا ظِهار؟
الطالب: لا، طلَّق، ثم قال: وأنتِ عليَّ كظهر أمي.
الشيخ: هذا ظهار، ولا يكون طلاقًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الشاهد: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [المجادلة: ٢].
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) غير هذا فيه شيء أهم من الإضرار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تشبيه أحل شيء بأحرم شيء، وهذا نوع من المضادة لله عز وجل، رجل قال لامرأته: أنتِ عليَّ كأختك، هل المظاهرة صالحة ولَّا لا؟
طالب: ظاهر.
الشيخ: ظاهر، ماذا يدل عليه كلام المؤلف؟ لا تراجع.
الطالب: ( ... ) كلام المؤلف.
الشيخ: لا تراجع لكلام المؤلف.
طالب: كلام المؤلف ما دام تحرم عليه إلى الأبد، فهذا يكون ظهارًا.
الشيخ: السؤال فاهمه أنت الآن، فاهم من السؤال ولَّا لا؟ ما هو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، السؤال اللي وجهناه قبل.
الطالب: كظهر أختك.
الشيخ: أنتِ عليَّ كظهر أختكِ، هل يكون مظاهرًا أو لا؟
الطالب: مظاهر.
الشيخ: مظاهر، ما الذي يقتضيه كلام المؤلف؟
طالب: أنه مظاهر.
الشيخ: لا.
طالب: أنه غير مظاهر.