للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يجب أن تعلم أن القول الراجح أنه لا طلاق يردف طلاقًا، ما يمكن، لو قال لزوجته: أنتِ طالق اليوم؛ يعني قاله اليوم، وغدًا قال: أنتِ طالق، وبعد غدٍ قال: أنتِ طالق، واليوم الثالث قال: أنتِ طالق، والرابع قال: أنتِ طالق كم تطلق؟

طلبة: واحدة.

الشيخ: واحدة على القول الراجح، فهمت؟

بقينا إذا ظاهَر الزوج من امرأة معتدّة وهي رجعية فإنه يلحقها ظهار؛ لأن الله تعالى سمَّى الرجعية زوجة في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨]، فالرجعية يلحقها ظهار، ولا يلحقها طلاق.

طالب: ولو نوى تأكيد الطلاق؟

الشيخ: لو نوى تأكيد الطلاق، إذا نوى تأكيد الطلاق في مكان يصح فيه التوكيد، فإنه لا يُعتبر قولًا واحدًا.

الطالب: قال: قلت: هذا الكلام لئلا ترجع لي أبدًا.

الشيخ: لكن قال: طلاق ولا ظِهار؟

الطالب: لا، طلَّق، ثم قال: وأنتِ عليَّ كظهر أمي.

الشيخ: هذا ظهار، ولا يكون طلاقًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الشاهد: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [المجادلة: ٢].

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) غير هذا فيه شيء أهم من الإضرار.

طالب: ( ... ).

الشيخ: تشبيه أحل شيء بأحرم شيء، وهذا نوع من المضادة لله عز وجل، رجل قال لامرأته: أنتِ عليَّ كأختك، هل المظاهرة صالحة ولَّا لا؟

طالب: ظاهر.

الشيخ: ظاهر، ماذا يدل عليه كلام المؤلف؟ لا تراجع.

الطالب: ( ... ) كلام المؤلف.

الشيخ: لا تراجع لكلام المؤلف.

طالب: كلام المؤلف ما دام تحرم عليه إلى الأبد، فهذا يكون ظهارًا.

الشيخ: السؤال فاهمه أنت الآن، فاهم من السؤال ولَّا لا؟ ما هو؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، السؤال اللي وجهناه قبل.

الطالب: كظهر أختك.

الشيخ: أنتِ عليَّ كظهر أختكِ، هل يكون مظاهرًا أو لا؟

الطالب: مظاهر.

الشيخ: مظاهر، ما الذي يقتضيه كلام المؤلف؟

طالب: أنه مظاهر.

الشيخ: لا.

طالب: أنه غير مظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>