الشيخ: من أين أخذته من كلام المؤلف؟
الطالب: قوله: (بكل من تحرم عليه أبدًا).
الشيخ: نعم، (من تحرم عليه أبدًا) ( ... ) الزوجة؟
الطالب: لا تحرم أصلًا.
الشيخ: لا تحرم، المحرم: أن يجمع بينها وبين أختها، واضح؟ السؤال لك: قال لها: أنتِ عليَّ كأمكِ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تحرم، لماذا؟
الطالب: لأنها ليست مؤبدة.
الشيخ: أم الزوجة ما تحرم على الزوج تحريمًا مؤبدًا؟
الطالب: تحرم.
الشيخ: والله يقول: {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣]. إذن أعد الجواب، قال لزوجته: أنتِ عليَّ كأمكِ، أيكون مظاهرًا أو لا؟
الطالب: يكون مظاهرًا.
الشيخ: يكون مظاهرًا، كذا؟ متأكد؟ ما تقولون؟
طلبة: مظاهر.
الشيخ: صحيح مظاهر، قال لزوجته: يدك عليَّ كيدِ أمي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إيه، كيد أمي.
الطالب: مظاهِر.
الشيخ: مظاهر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، كيد أمي، يدك عليَّ كيد أمي؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مظاهر.
لو قال قائل الآية الكريمة: {يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣] وهذا ظاهر من البعض؟
طالب: البعض هذا يدل على الكل.
الشيخ: يعني ما يمكن يكون واحد يد امرأة حلالًا له وبقية بدنها حرامًا، هذا ما يمكن، فلما لم يكن متبعضًا صار البعض كالكل، امرأة غضبت علي زوجها وقالت: أنتَ عليَّ مثل أبيك؟
طالب: ليس ظهارًا.
الشيخ: ليس ظهارًا، ليش؟
الطالب: لأن الظهار خاص بالرجل والله يقول: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣].
الشيخ: نعم، الظهار خاص بالرجل، هو الذي يظاهر كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} بارك الله فيك، ماذا تصنع لو أراد أن يأتيها؟
الطالب: ( ... ) في الصحيح أنها تكفر كفارة يمين.
الشيخ: الصحيح أنها تُكفِّر كفارة يمين، وغير الصحيح؟
الطالب: أنها عليها كفارة ظهار.
الشيخ: أن عليها كفارة ظهار، أحسنت، لماذا كان هذا هو الصحيح؟