للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: لأن قولنا بأنها عليها كفارة ظهار هذا غريب أن المؤلف مشى على أنها لا يصح منها الظهار، فكيف يقول: عليك كفارة ظهار.

الشيخ: نعم، وليس بظهار.

الطالب: وليس هو بظهار.

الشيخ: لأن هو تناقض هذا، ( ... ) يقول: ليس بظهار، لماذا أوجبت؟

الطالب: لأن هذا مثل الحلف بالله عز وجل.

الشيخ: يعني لأنه قائم مقام ( ... ) أنك حرام علي، ما هو الدليل علي أن التحريم يمين؟ ما فيه دليل على أن تحريم ..

طالب: أحسن الله إليك.

الشيخ: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا} [التحريم: ١].

طالب: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢].

الشيخ: إلى أن قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ} ( ... ) أو تحريم يمينًا.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (يصح الظهار معجلًا ومعلقًا بشرط) أربعة أحوال، أربع حالات، كقوله: أنتِ عليَّ كظهر أمي، سواء قال: من الآن أو بعد شهر، أفهمت؟ هذا المعجل، إذا قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي في الحال ثبت الظهار.

أو (معلقًا بشرط) فإذا وجد الشرط صار ( ... ) كأن يقول: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ عليَّ كظهر أمي، هنا الظهار معلق، متى يثبت؟

طالب: إذا وقع الشرط.

الشيخ: إذا كلمت فلانًا، إذا وقع الشرط ويصح (مطلقًا) بدون قيد (ومؤقتًا)، مطلق أن يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي. مقيدًا مؤقتًا، قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي لمدة أسبوع، هذا مؤقت، فإذا انتهى الأسبوع زال الظهار؛ ولهذا قال: (فإن وطئ فيه) أي في هذه المدة (كفَّر وإن فرغ الوقت زال الظهار).

ويصح معلقًا أو لا يصح؟ يصح، المسألة الأولى: إذا مضى أسبوع فأنتِ عليَّ كظهر أمي، فهي حلال له قبل مضي الأسبوع، فإذا مضى ثبت الظهار، أنتِ عليَّ كظهر أمي لمدة أسبوع مؤقت، يكون مظاهرًا منها لمدة أسبوع، وإذا انقضى زال الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>