للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ووفاء دَيْن) وهذا من أهم ما يكون، لو كان على الإنسان الْمُظاهر الذي أوجبنا عليه عتق الرقبة، لو كان عليه دَيْن، وقال: بيدي الآن عشرة آلاف، إما أن أقضي بها ديني وهو عشرة آلاف، وإما أن أشتري رقبة، فما الجواب؟

نقول: اقضِ دَيْنَك؛ لأن قضاء الدَّيْن واجب، والدَّيْن حق للعباد، وأما الكفارة فهي فيما بينك وبين ربك، فاقضِ الدَّيْن وكفِّر بالصيام.

لما ذكر شرط وجوب الرقبة ذكر ما يجب في الرقبة، فقال: (ولا يجزئ في الكفارات كلها)؛ يعني التي تجب فيها رقبة (إلا رقبة مؤمنة).

واعلم أن الرقبة في القرآن الكريم وردت في مواضع متعددة في كفارة اليمين، قال الله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩].

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} هل قيدها الله بالإيمان؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، ما قيدها الله بالإيمان، خذ هذه: في كفارة القتل قال الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [النساء: ٩٢] اتلُ الآية.

طالب: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢].

الشيخ: نعم، في كفارة القتل قال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، فقيد الرقبة بالإيمان، وقال تعالى في كفارة الظهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] ولم يقيد بالإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>