للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة) والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل أو مطلق الإيمان؟

طلبة: مطلق الإيمان.

الشيخ: مطلق الإيمان، حتى لو كان فيه معاص فإنه يعتق. (سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا) هذا شرط لم يذكره الله ولا رسوله أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فأين الدليل على اشتراطه؟ قالوا: لأنه إذا أعتق من كان فيه عيب يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا صار هذا العتيق كلًّا على الناس بخلاف ما إذا بقي عند سيده، فإن سيده مأمور بأن ينفق عليه، والآن ماذا يصنع؟

فكأنهم استنتجوا من المعنى اشتراط أن يكون المعتق سليمًا من الآفات والعيوب الضارة بالعمل ضررًا بيِّنًا، مثاله، قال: (كالعمى) قوله: (كالعمى) في التمثيل به نظر؛ لأنه ليس كل عمى يمنع من العمل، كم من أناس عمي وعندهم أعمال، يتعيشون بها؛ فلهذا يجب أن نُقيِّد كالعمى الذي يمنعه من العمل، وأما إذا كان لا يمنعه فلا يضر.

المثال الثاني: (الشلل ليد أو رجل) هذا واضح أنه يمنع من العمل، لكن عن كل عمل أو عن غالب الأعمال؟ عن غالب الأعمال؛ لأن الأشل بالرجل قد ينتفع بعمل آخر، لا يحتاج إلى رجله فيه كالغزل والنسج، والنجارة، والحدادة، وما أشبه ذلك، وكذلك يقال بالعكس: لو كان أشل في يده فهذا أيضًا يختلف اليد اليمنى عن اليد اليسرى، لكن ارجع إلى الضابط؛ لأن الأمثلة لا تعطي التعيين ما هو الضابط؟ كل عيب يمنعه عن العمل.

(والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما) أقطع اليد والرجل، أو أقطع واحد منهما (أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام) أو أقطع الأصبع كذا؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>