للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التتابع في الصوم بنص القرآن: {شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} يعني لا يفطر بينهما، إلا أن يُستثنى من ذلك ما إذا أفطر لعُذر شرعي أو حِسي؛ الإفطار لعذر شرعي كإفطار يوم العيدين، وأيام التشريق، ورمضان، والمرأة في الحيض، والحسي: المرض، والسفر، فإذا أفطر لعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع، هذا هو الضابط، إذن يجب التتابع إلا لعذر شرعي أو حسي، وسبق المثال.

قال: (ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط)، السفر يقطع التتابع أو لا؟

طلبة: يقطع.

طلبة آخرون: لا يقطع.

الشيخ: لا يقطع عذر، لكن لو سافر ليفطر حرم الفطر، وحرم السفر، أما الفطر فظاهر، وأما السفر فلأنه يريد به إسقاط واجب، وكل سفر، بل كل فعل يُفعل حيلة لإسقاط الواجب فإنه لا يسقط الواجب، أفهمتم يا جماعة؟ فإذا سمع إنسان أن السفر لا يقطع التتابع قال: إذن: أسافر، نقول له: إذا سافرت لهذا الغرض حرُم عليك الفطر؛ لأن الواجبات لا تسقط بالحيل.

هل نقول: لا تسافر إلا لأمر ضروري؟ لا، سافِر لأي غرض شئت ما لم تُرد به إسقاط الواجب، أظن انتهينا من الصيام أمس.

طالب: نعم.

الشيخ: قال: (ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط) التكفير الذي هو إطعام ستين مسكينًا.

(يجزئ بما يجزئ في فطرة فقط)، والذي يجزئ في الفطرة خمسة أصناف: التمر، والشعير، والزبيب؛ لأن الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والشعير والزبيب والأقط؛ البُرّ لم يكن شائعًا بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلف الناس فيه، هل يجزئ نصف الصاع أو لا بد من الصاع، وليس هذا موضع البحث، لكن الكلام على المؤلف يقول: لا يجزئ إلا بما يجزئ في فطرة فقط، وهي؟

طالب: خمسة.

الشيخ: ما هي؟

الطالب: البُر.

الشيخ: البُرّ، التمر، شعير، زبيب، أقط، فلو أطعمهم وهو قوتهم الأكثر فإنه لا يجزئ، ولو أطعمهم من الذرة وهي قوتهم الأكثر فإنه .. ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>