للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة) بأن قال ثلاث مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، وقال في الرابعة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ فاللعان لا يصح؛ لأن الله اشترط أن تكون أيش؟ {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ}، وفي الخامسة كذلك، فإذا نقص عن العدد المعين شرعًا، فإن اللعان لا يصح.

يقول: (أو لم يحضرهما حاكم، أو نائبه)، هذا إذن يُشترط حضور الحاكم أو نائبه، الحاكم مَنْ؟ القاضي.

(أو نائبه) نيابة عامة، أو نيابة خاصة في إجراء الملاعنة؛ النيابة العامة أن يكون للقاضي نائب عام، النيابة الخاصة: أن يقول لشخص ما: يا فلان، قد أنبتك أن تجري اللعان بين هذا الرجل وزوجته.

وعُلم من كلامه -رحمه الله- أنه يجوز للقاضي أن يُنيب عنه من يُجري اللعان بين الرجل وزوجته؛ فهذا تدخله النيابة.

(حاكم، أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأُقسم، أو أحلف) فلا يصح؛ لأن الله قال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} فلا بد من الشهادة أو أبدل (لفظة اللعنة بالإبعاد)؛ لأن اللعنة هي الإبعاد عن رحمة الله.

فلو قال الزوج: بالله من رحمته إن كنت ( ... ) إنه لا يجزئ؛ لأن الله قال، ولأنه أشد وقعًا في النفس من كلمة أبعدني الله عن رحمته، وإن كان المعنى واحدًا.

أو أبعد، أو أبدل من الذي يبدي؟

طالب: المرأة.

الشيخ: المرأة، قال في الخامسة: وأن سخط الله عليها، والغضب فرق لطيف، فليس مرادفة للفظة الغضب بالسخط، لم يصح، ما الذي لم يصح؟ لم يذكر هذا اتباعًا لما جاءت به السنة؛ إما في القرآن وإما ..

طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، مسألة حادثة يثبتون الآن نسبة الولد عن طريق معرفة الدم.

الشيخ: إننا لم نصل إلى الكلام عن الولد حتى الآن.

الطالب: لا، بالبينة يا شيخ بالبينة، إذا أتم الزوج.

الشيخ: إننا لم نصل إلى هذا.

طالب: أحسن الله إليك، لو وكل الزوجين أحدًا ليلاعن عنه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>