للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، يقول: هل يصح أن يوكل الزوج أو الزوجة من يلاعن؟

نقول: لا؛ لأن هذا مما يتعلق بنفس الشخص، أرأيت لو أن إنسانًا قال: وكلتك تحلف عني عند القاضي؟ أجب؟ لا.

حتى إن العلماء -رحمهم الله- قالوا: لو وكل إنسانًا في الخصومة؛ بيع أو شراء أو إيجار أو غير ذلك، وتوجهت عليه اليمين، فإن الوكيل لا يحلف، بل يُؤتى بالموكِّل ليحلف؛ لأن هذه المسألة تتعلق بنفس الشخص.

طالب: والقسامة من هذا الباب؟

الشيخ: القسامة يُقسم أهل الميت، عصبته.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا لاعن، وبعد اللعان أراد أن يرد زوجته، ثم منع منه، قال: أردت زنا العين؟

الشيخ: ما وصلنا لها، ستأتي.

طالب: بارك الله فيكم، هذه مسألة واقعية، وقعت وتحتاج إلى ( ... )، رجل ترك أمانة أهله عند رجل آخر وسافر، ثم هذا الذي ترك عنده الأمانة رأى أهله تزني وتحقَّق من ذلك ..

الشيخ: أيش؟

الطالب: هذا رجل ..

الشيخ: المؤتمن.

الطالب: نعم المؤتمن، يعني شاهد زوجة هذا الرجل المسافر الذي ترك أهله عنده؛ يعني تيقن من زناها من رجل آخر، وحتى جاء ولد من هذا الزنا؛ لأن هذا الذي سافر لم يعد إلا بعد قرابة السنتين، فما هو الحل؟

الشيخ: ويش الإشكال؟ ما هو الإشكال؟

الطالب: ما فيه بينة، وكيف يُنصح هذا الرجل؟

الشيخ: يعني مثلًا رجل سافر عن زوجته، كذا ولَّا لا؟ وأتت بعد سفره بسنتين بولد، الولد لها.

طالب: شيخ، يقول: تأكد منها الرجل الثاني أنها تزني؛ يعني الرجل ترك زوجته عند آخر، والزوج سافر والوكيل على الزوجة رأى زوجة المسافر تزني وتأكد من زناها حتى جاءت من هذا الزنا بابن.

الشيخ: كذا؟

طالب: نعم هكذا.

الشيخ: ليس على ما فهمته أنا، فهمتم السؤال الآن؟ إنسان جعل زوجته عند شخص، وسافر، ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها تزني وولدت، هذا إذا ولدت، فإن ادعى زوجها أن الولد له وأمكن ذلك؛ فالولد له، فهمت؟ وإن لم يمكن فليس له ولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>