طالب: هو نفاه يا شيخ، ولكن كيف ينتفي الولد بدون اللعان؟
الشيخ: يقول: ليس هذا ولدي، يقول: هذا ليس الولد مني، ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا، وأنه لم يرجع إلى الزوجة؛ لأن فيه احتمال أنه جاء في الليل ليلة من الليالي، جاء ودخل على زوجته وجامعها، ما فيه احتمال؟
طالب: يعني في الغالب يا شيخ ( ... ).
الشيخ: فيه احتمال ولَّا لا؟
طالب: ( ... ) حتى ( ... ) لأن ما دام أن ( ... ) قال: يعني الطريق الوحيد لنفي الولد هو ( ... ) اللعان.
الشيخ: لا، الصحيح أنه ما يحتاج لعانًا بالنسبة للولد؛ أن الولد ولده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (٦).
لكن لو أصر على أن ينفيه، فمن العلماء من يقول: يقذف الزوجة أولًا فيقول: إنها زنت، ثم يلاعن.
ومنهم من قال: إنه لا يحتاج أن يقذف الزوجة، بل يكفي أن يقول: هذا ليس ولدي، ثم يجري اللعان، فيقول: أشهد بالله أربع مرات أن هذا الولد ليس ولدي، ويقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
طالب: هذا يا شيخ -بارك الله فيكم- هو هذا الرجل تُوفي؛ يعني هو تكلم كلامًا كثيرًا بين ..
الشيخ: من اللي توفي؟
الطالب: يعني الزوج، تُوفي، وقبل أن يتوفى تكلم كلامًا، هكذا بين الناس أن هذا الولد ليس له، لكن ( ... )، فهل هذا ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، الولد يلحق به ويرث منه.
ولده وقال له: يا بن الزانية، فهل يعتبر هذا اللعان أو لا؟ أو يفيد؟
يعني يعتبر قذفًا يعني؟
طالب: سب ولدًا له قال له: يا بن الزانية، هل هذا يعتبر قذفًا؟
الشيخ: هذا عاد ينظر إذا كان مما يجعل الإنسان بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فليس بقذف، بعض الناس -نسأل الله العافية- على طول يقول: يا بن الزانية.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
فصل