مَن وَلَدَتْ زَوجتُه مَن أَمْكَنَ كونُه منه لَحِقَه، بأن تَلِدَه بعدَ نِصفِ سنةٍ منذ أَمْكَنَ وَطؤُه أو دونَ أَرْبَعِ سنينَ مُنذ أبانَها، وهو مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِه كابنِ عشرٍ، ولا يُحْكَمُ ببلوغِه إن شكَّ فيه ومَن اعْتَرَفَ بوطءِ أَمَتِه في الفَرْجِ أو دونَه فوَلَدَتْ لنِصفِ سنةٍ أو أَزيدَ لَحِقَه وَلَدُها إلا أن يَدَّعِيَ الاستبراءَ ويَحْلِفَ عليه، وإن قالَ: وَطِئْتُها دونَ الفَرْجِ أو فيه ولم أُنْزِلْ أو عَزَلْتُ. لَحِقَه، وإن أَعْتَقَها أو باعَها بعدَ اعترافِه بوَطْئِها فأَتَتْ بوَلَدٍ لدُونِ نِصفِ سنةٍ لَحِقَه والبيعُ باطلٌ.
ثم قال المؤلف:(فصل: وإن قذف زوجته الصغيرة، أو المجنونة عُزِّر ولا لعان)
(إن قذف) أي الزوج (زوجته الصغيرة) التي لم تبلُغ، فلا لعان؛ لأن الصغير لا تُقبل منه الشهادة، ولا يصح منه اليمين، وليس قذف الصغير كقذف الكبير، أيهما أشد عارًا؟ الكبير لأن الصغير، كل يعرف الصغير، مرفوع عنه القلم، يجري منه كل شيء، فلا يلحقها العار الذي يلحق البالغة، فلذلك لا لعان، ولكن يُعزَّر، كذلك المجنونة من باب أولى، امرأة مجنونة تخرج إلى الأسواق، وتمشي مع الرجال، فقذفها قال: أنتِ زانية، فلا لعان؛ لأن المجنون لا قصد له، ولا يُعتبر قوله، فكيف يعتبر لعانها؟ ! وأيضًا لا يلحق المجنونة من العار مثلما يلحق العاقلة.
(عُزِّر، ولا لعان) من يُعزِّره؟ الإمام أو نائبه، ونواب الإمام الآن هم القضاة، والتعزير هو التأديب، ولكن بماذا يكون التأديب؟ الصحيح أن التأديب يكون بكل ما يحصل به الأدب؛ قد يكون بالضرب، وهذا واضح، وقد يكون بغرامة مالية، وهذا واضح، والمخالفات المرورية الآن من هذا الباب التعزير بأيش؟ بالمال، وقد يكون بالتوبيخ أمام الناس، والتوبيخ أمام الناس عند بعض الناس أشد من الضرب، وقد يكون بحرمانه من عطائه في بيت المال، وقد يكون بفصله عن وظيفته.