للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهم أن التعزير كل ما يحصل به التأديب، ولا يتحدد بشيء إلا أنه لا يجوز في معصية الله عز وجل، ومثَّل العلماء لذلك بحلق اللحية، قالوا: لا يجوز أن يُعزَّر الإنسان بحلْق لحيته، وكان بعض الظلمة فيما سبق يُعزرون الرجل بحلْق لحيته، ويرون أن هذا من باب العقوبة والتعزير، أما الآن فبعض الناس يعطي أُجرة لمن يحلق لحيته!

ولقد سألني سائل في مكة، في الحج، فقال لي: إنه رمى جمرة العقبة، ولبس ثوبه قبل أن يحلق، يشير إلى لحيته، كأنه يرى أن حلق اللحية نُسك كحلق الرأس، فقلت له: أَبْقِ على ما أنت عليه، إذا كان الحل لا يكون إلا بحلق اللحية فابقَ على ما أنت عليه، فهذا فهم غلط، الآن الناس، بعضهم -نسأل الله أن يهديهم- يرون أن هذا زينة وتمدُّن، وما أشبه ذلك، بعض الظلمة فيما سبق يُعزِّر بحلق اللحية، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله في باب التعزير: أنه يحرم التعزير بحلق اللحية، فخذ الآن القاعدة التعزير في اللغة التأديب، وفي الاصطلاح كل ما يحصل به التأديب، لا يتقيد على القول الراجح بأي شيء هذا الرجل الذي قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، نُعزِّره بما يرى الإمام أو نائب الإمام أنه يحصل به التأديب.

(عزر ولا لعان) (ومن شرطه) أي من شرط اللعان (قذفها بالزنا لفظًا) لا بد أن يقذفها باللفظ، لا تكفي الإشارة، ولكن الكتابة المعبِّرة تكون بمنزلة اللفظ، لو كتب لها: بسم الله الرحمن الرحيم، أنتِ يا فلانة زانية، حصل القذف، مثاله: (كزنيتِ، أو يا زانية، أو رأيتكِ تزنين في قُبل أو دُبُر) أو ما شابه ذلك من الكلمات التي هي صريح في القذف.

(فإن قال: وُطئت بشُبهة) فليس بقذف؛ أو قال: وُطئت مُكرهة فليس بقذف، أو وطئتِ نائمة، فليس بقذف؛ لأن هذا ليس زنا.

إذا وُطئت بشُبهة فهي معذورة، مُكرهة معذورة، نائمة معذورة، فليس قذفًا بالزنا، ولذلك لا نحد الزوج ولا نعزره ولا لعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>