الشيخ: بلى، ما هو أفضل، سُنَّة مؤكدة مكروهٌ تركها.
طالب: طيب إذا كانوا جماعة ( ... )، الأفضل أن يصلوا مكانهم، ما يصلون بالمسجد؟
الشيخ: لا؛ لأن القصر قلنا: الراجح أنه سنة، والجماعة واجبة، والسنة لا تعادَل بالواجب. ما الذي أسقط الجماعة عن المسافر؟ إذا قلنا بوجوب المسجد وجب عليه، لكن إذا قلنا بعدم وجوب المسجد لا يجب عليهم ولا على غيرهم إذا كانوا جماعة، لكن هذا على القول الراجح لا بد يصلون في المسجد، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الْجَمَاعَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ»(٣).
ما فيه مظنة، الآن يقيم بالبلد هذا أربعة أيام، ما فيه مشقة، أما نعم لو قال: أنا والله أنا بمشي، ما أنا منتظر حتى يأتي الإمام ويصلي أربعًا. قلنا: صلِّ في مكانك، وتوكَّل على الله، واحد قال ..
طالب: هل يلزمه ( ... )؟
الشيخ: لا، وفي هذا أيضًا، لا فرق، الحديث:«هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ ». قال: نعم. قال:«أَجِبْ». (٤) كما قلنا بوجوب الجمعة على المسافر إذا كان في البلد؛ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة: ٩].
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- إذا كان الإنسان ( ... )؟
الشيخ: أجب يا رجل.
طالب: ذكرنا -جزاك الله خيرًا- مثلًا إذا شخص ذهب إلى بريدة، وأراد الإقامة له أن يقصر، لكن هل هو في عرْف الناس سفر إذا ذهب إلى بريدة؟