للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، لأن المسافر هو الذي يُفارِق الوطن، ومعه طعامه وشرابه وعزوته، والناس قبل أن تأتي السيارات هذه، إذا ذهب لبريدة لازم يكون معه ذهاب.

طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان مدرسًا في مكان آخر، ويذهب بأهله معه ( ... )، ثم يعود، هل يعتبر مسافرًا؟

الشيخ: هل نوى الإقامة في هذا البلد؟ أسألك: هل نوى الإقامة المطلقة ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: خلاص، إذن هو مسافر.

طالب: وإن كان ( ... )؟

الشيخ: إي نعم.

طالب: ومعه أهله.

الشيخ: ومعه أهله. كان الناس في زمن التابعين يُنتدب الرجل إلى السفر، يرابِط فيها السنة والسنتين ويقصر.

طالب: ولكن يا شيخ لا يكون معه أهله ( ... ).

الشيخ: ولو معه أهله، ( ... ) قضاة يبقون أربع سنين، ويقصرون.

طالب: إذا خرج الشخص في النزهة مسافة أربعين كيلو تقريبًا ( ... ).

الشيخ: نصف يوم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا غير مسافر.

طالب: إذا كان إمامه يقصر الصلاة ( ... )، يقصر الصلاة ( ... )؟

الشيخ: إذا قصر الصلاة يقوم هذا ويتم، الذي لا يرى أنه مسافر هو حقيقة غير مسافر، فإنه يتم.

***

الطالب: في كتاب العدد: أو وطئها، أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلًا وفاقًا لم تعتد للوفاة، ومن فارقها حيًّا قبل وطء وخَلْوة، أو بعدهما، أو بعد أحدهما، وهو ممن لا يُولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج أو قبَّلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما هي العدة شرعًا؟

طالب: تربص من فارقت بموت أو طلاق.

الشيخ: أو طلاق؟ ! تربص من فارقها زوجها بموت أو حياة.

العدة ذكرنا أن لها شرطًا أو شرطين حسب ما نسمع، وقلت لكم: إنك إذا ضبطت هذا سهل عليك كل ما يأتي، ما هما؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما تفصل.

الطالب: الشرط الأول: ألا يكون النكاح باطلًا.

الشيخ: الشرط الأول: ألا يكون النكاح باطلًا، وهذا شرط في المفارقة بحياة أو موت. الشرط الثاني؟

طالب: الشرط الثاني: قدرته على الوطء.

<<  <  ج: ص:  >  >>