الشيخ: طيب، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يُولد لمثله بمثله. إذا ضبط هذا سهل عليك التفريق، فلننظر الآن يقول: أو مات عنها؛ تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجًا (أو مات عنها) معطوفة على (فارقت) يعني أو امرأة مات عنها زوجها؛ لأن سبب العدة إما مفارقة بحياة، وإما مفارقة بموت حتى في نكاح فاسد فيه خلاف؛ يعني حتى لو فارقها في نكاح فاسد فيه خلاف، فإنه كالصحيح إذا حصل وطء أو خلوة ممن يُولد لمثله بمثله، أو موت وجبت العدة.
يقول: النكاح الفاسد الذي فيه خلاف، فلنضرب لهذا مثلًا: اختلف العلماء رحمهم الله هل الولي شرط في صحة النكاح أو لا؟ فإذا تزوجت امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد، وحُكمه حكم الصحيح في مسألة العدة.
إذا تزوجت امرأة في عدتها من غير زوجها فالنكاح باطل؛ لأن العلماء مُجمِعون على أنه باطل، هذا النكاح لا أثر له إطلاقًا؛ يعني أن وجوده كالعدم، فلو مات الزوج فلا عِدَّة، ولا ميراث، ولا مهر إذا لم يكن جامعها.
إذن الباطل -كما يقولون- حِبْر على ورق، ليس له تأثير إطلاقًا، ما هو الباطل؟ الذي أجمع العلماء على بُطلانه، الفاسد حكمه حكم الصحيح، لكن هذا الحكم لماذا جعلناه كالصحيح؟ نقول: احتياطًا، كيف احتياطًا؟ لأننا لو قلنا: حكمه حكم الباطل، وصارت قضية، ورُفع الأمر إلى قاضٍ يحكم بصحتها حصل تناقض، ثم إننا إذا فرقنا بينها وبين زوجها في النكاح الفاسد بقي في قلوبنا شيء، ما هذا الشيء؟ خلاف العلماء الآخرين؛ لأنه ربما يكون الصواب معهم، فيكون تفريقنا غلطا، ولا تحل للأزواج بعد ذلك؛ فلهذا ألحقنا الفاسد بالصحيح من باب الاحتياط.
يقول رحمه الله:(حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) هذه بيان للفاسد، فهي صفة كاشفة كما يقولون، من يجيب المثال؟
طالب:( ... ).
الشيخ: نكاح بلا ولي. هذا النكاح بلا ولي إذا فارقها الزوج قبل أن يُجامعها عليها العدة أو لا؟