الشيخ: عليها العِدَّة، مثال الباطل: تزوَّج امرأة في عدتها، ثم فارقها قبل أن يجامِعها، لا عدة عليها، حتى لو خلا بها وقبَّلها وكل شيء إلا الجماع، فليس عليها عدة، ليش؟ لأن وجود الباطل كعدمه.
يقول:(حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلًا وفاقًا) كلمة (وفاقًا) يعني بالإجماع، وهذا معنى الباطل (لم تعتد للوفاة) طيب ولَّا الحياة؟ من باب أولى؛ لأن كل من لا تلزمها عدة وفاة لا تلزمها عدة حياة، مثاله: رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم مات عنها، ماذا يكون؟ لا يكون شيء، لا عدة، ولا ميراث، ولا صداق، ولا شيء، ليش؟ لأن النكاح الباطل وجوده كعدمه تمامًا، لكن لو جامعها مثلًا، لو جامعها وجبت العدة لجماعه، ووجب الصداق لجماعِهِ أيضًا.
رحمه الله:(وإن كان باطلًا وفاقًا لم تعتد للوفاة).
لو قال المؤلف رحمه الله: فلا عدة؛ لكان أولى دون أن ينص على الوفاة، لكن لعل الوفاة فيها خلاف، فأراد أن ينص على هذا.
(ومن فارقها حيًّا قبل وطء وخلوة) ..
وإن كان باطلاً وِفاقًا لم تَعْتَدَّ للوَفاةِ، ومَن فارَقَها حَيًّا قَبْلَ وَطءٍ وخَلوةٍ أو بعدَهما، أو أحدِهما وهو مِمَّنْ لا يُولَدُ لِمِثْلِه أو تَحَمَّلَتْ بماءِ الزوجِ أو قَبَّلَها أو لَمَسَها بلا خَلوةٍ فلا عِدَّةَ.
(فصلٌ)
والْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:
(الحاملُ) وعِدَّتُها من موتٍ وغيرِه إلى وَضْعِ كلِّ الْحَمْلِ بما تَصيرُ به أَمَةٌ أمَّ وَلَدٍ، فإنْ لم يَلْحَقْه لصِغَرِه أو لكونِه مَمْسوحًا أو وَلَدَتْ لدونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَها، ونَحْوَه وعاشَ لم تَنْقَضِ به، وأَكثرُ مُدَّةِ الحمْلِ أربعُ سنينَ وأَقَلُّها سِتَّةُ أشهُرٍ وغالِبُها تسعةُ أَشْهُرٍ، ويُباحُ إِلقاءُ النُّطفةِ قبلَ أربعينَ يومًا بدَواءٍ مُباحٍ.